موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وذهَبَ أبو يُوسفَ (وهي الرِّوايةُ الثانيةُ عن مُحمدٍ) إلى أنَّه يُكرهُ استِعمالُه (^١).
وعندَ المالِكيةِ في المُفضَّضةِ قَولانِ:
أحدُهما: بالمَنعِ، والآخَرُ: بالجَوازِ، واستَظهَرَ بَعضُهم بالجَوازِ.
وأمَّا الآنيةُ المُضبَّبةُ فلا تَجوزُ.
قالَ في «الشَّرح الصَّغير»: يَحرُمُ على المُكلفِ الذَّكرِ أو الأُنثى أنْ يُضبِّبَ الإناءَ الخَشبَ أو الفَخارَ كالصِّينيِّ بأحدِ النَّقدَين … وأمَّا الإناءُ إذا كانَ من نُحاسٍ أو حَديدٍ كالقُدورِ والصُّحونِ والمَباخرِ والقَماقمِ من ذلك، ومُوِّهت، أي: طُليَت بأحدِ النَّقدَين الذَّهبِ والفِضةِ ففيه قَولانِ بالجَوازِ والمَنعِ، واستَظهرَ بَعضُهم بالجَوازِ نَظرًا لباطِنِه، والطَّليُ تَبعٌ (^٢).
أمَّا الشافِعيةُ فقالَ في الرَّوضةِ: ولا يُكرهُ لو اتَّخذَ إناءً من حَديدٍ أو غيرِه، وموَّهَه بذَهبٍ أو فِضةٍ، إنْ كانَ يَحصلُ منه شَيءٌ، أي: يَجتمعُ منه شَيءٌ بالعَرضِ على النارِ، حرُمَ استِعمالُه، وإلا فوَجهانِ.
قالَ النَّوويُّ: الأصَحُّ أنَّه لا يَحرمُ (^٣).
_________
(^١) «البحر الرائق» (٨/ ٢١١)، و«الدرر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و«تبين الحقائق» (٦/ ١١)، و«بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٢)، و«مختصر اختلاف العلماء» للبيهقي (١/ ١٦٢).
(^٢) «الشرح الصغير» (١/ ٤٣، ٤٤)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٥)، و«مواهب الجليل» (١١٢٩، ١٣٠)، و«الذخيرة» (١/ ١٦٧)، و«منح الجليل» (١/ ٥٩).
(^٣) «روضة الطالبين» (١/ ١٨٨)، و«المجموع» (٢/ ٢٦٥).
وعندَ المالِكيةِ في المُفضَّضةِ قَولانِ:
أحدُهما: بالمَنعِ، والآخَرُ: بالجَوازِ، واستَظهَرَ بَعضُهم بالجَوازِ.
وأمَّا الآنيةُ المُضبَّبةُ فلا تَجوزُ.
قالَ في «الشَّرح الصَّغير»: يَحرُمُ على المُكلفِ الذَّكرِ أو الأُنثى أنْ يُضبِّبَ الإناءَ الخَشبَ أو الفَخارَ كالصِّينيِّ بأحدِ النَّقدَين … وأمَّا الإناءُ إذا كانَ من نُحاسٍ أو حَديدٍ كالقُدورِ والصُّحونِ والمَباخرِ والقَماقمِ من ذلك، ومُوِّهت، أي: طُليَت بأحدِ النَّقدَين الذَّهبِ والفِضةِ ففيه قَولانِ بالجَوازِ والمَنعِ، واستَظهرَ بَعضُهم بالجَوازِ نَظرًا لباطِنِه، والطَّليُ تَبعٌ (^٢).
أمَّا الشافِعيةُ فقالَ في الرَّوضةِ: ولا يُكرهُ لو اتَّخذَ إناءً من حَديدٍ أو غيرِه، وموَّهَه بذَهبٍ أو فِضةٍ، إنْ كانَ يَحصلُ منه شَيءٌ، أي: يَجتمعُ منه شَيءٌ بالعَرضِ على النارِ، حرُمَ استِعمالُه، وإلا فوَجهانِ.
قالَ النَّوويُّ: الأصَحُّ أنَّه لا يَحرمُ (^٣).
_________
(^١) «البحر الرائق» (٨/ ٢١١)، و«الدرر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و«تبين الحقائق» (٦/ ١١)، و«بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٢)، و«مختصر اختلاف العلماء» للبيهقي (١/ ١٦٢).
(^٢) «الشرح الصغير» (١/ ٤٣، ٤٤)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٠٥)، و«مواهب الجليل» (١١٢٩، ١٣٠)، و«الذخيرة» (١/ ١٦٧)، و«منح الجليل» (١/ ٥٩).
(^٣) «روضة الطالبين» (١/ ١٨٨)، و«المجموع» (٢/ ٢٦٥).
234