موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
أمَّا المُضبَّبُ بالفِضةِ فقالَ في «المَجموعِ»: قالَ الشافِعيُّ: «وأكرَهُ المُضبَّبَ بالفِضةِ، لئلَّا يَكونَ شارِبًا على فِضةٍ».
وللأَصحابِ في المَسألةِ أربَعةُ أوجُهٍ:
أحدُها: إنْ كانَ قَليلًا للحاجةِ لم يُكرهْ، وإنْ كانَ للزِّينةِ كُرهَ، وإنْ كانَ كَثيرًا حرُمَ، وإنْ كانَ للحاجةِ كُرهَ.
والثاني: إنْ كانَ في مَوضعِ الاستِعمالِ كمَوضعِ فَمِ الشُّربِ حرُمَ، وإلا فلا.
والثالِثُ: يُكرهُ ولا يَحرمُ بحالٍ.
والرابِعُ: يَحرمُ بكلِّ حالٍ.
وأصَحُّ هذه الأوجُهِ الأولُ، وهو الأشهَرُ عندَ العِراقيِّينَ وقطَعَ به كَثيرونَ (^١).
وعندَ الحَنابِلةِ قالَ في «المُغني»: فأمَّا المُضبَّبُ بالذَّهبِ والفِضةِ؛ فإنْ كانَ كَثيرًا فهو مُحرمٌ بكلِّ حالٍ ذَهبًا كانَ أو فِضةً؛ لأنَّ هذا فيه سَرفٌ وخُيلاءُ، فأشبَهَ الخالِصَ … إذا ثبَتَ هذا اختَلفَ أَصحابُنا، فقالَ أبو بَكرٍ: يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ والفِضةِ … وأكثَرُ أَصحابِنا على أنَّه لا يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ، ولا يُباحُ منه إلا ما دَعَت الضَّرورةُ، كأنفِ الذَّهبِ وما ربَطَ به أَسنانَه.
أمَّا الفِضةُ فيُباحُ منها اليَسيرُ: «لمَا رُويَ أنَّ قَدحَ النَّبيِّ ﷺ انكَسرَ فاتَّخذَ مَكانَ الشَّعبِ سِلسلةً من فضَّةٍ» (^٢).
_________
(^١) «المجموع» (٢/ ٢٦٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ١٨٨).
(^٢) رواه البخاري (٢٩٤٢).
وللأَصحابِ في المَسألةِ أربَعةُ أوجُهٍ:
أحدُها: إنْ كانَ قَليلًا للحاجةِ لم يُكرهْ، وإنْ كانَ للزِّينةِ كُرهَ، وإنْ كانَ كَثيرًا حرُمَ، وإنْ كانَ للحاجةِ كُرهَ.
والثاني: إنْ كانَ في مَوضعِ الاستِعمالِ كمَوضعِ فَمِ الشُّربِ حرُمَ، وإلا فلا.
والثالِثُ: يُكرهُ ولا يَحرمُ بحالٍ.
والرابِعُ: يَحرمُ بكلِّ حالٍ.
وأصَحُّ هذه الأوجُهِ الأولُ، وهو الأشهَرُ عندَ العِراقيِّينَ وقطَعَ به كَثيرونَ (^١).
وعندَ الحَنابِلةِ قالَ في «المُغني»: فأمَّا المُضبَّبُ بالذَّهبِ والفِضةِ؛ فإنْ كانَ كَثيرًا فهو مُحرمٌ بكلِّ حالٍ ذَهبًا كانَ أو فِضةً؛ لأنَّ هذا فيه سَرفٌ وخُيلاءُ، فأشبَهَ الخالِصَ … إذا ثبَتَ هذا اختَلفَ أَصحابُنا، فقالَ أبو بَكرٍ: يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ والفِضةِ … وأكثَرُ أَصحابِنا على أنَّه لا يُباحُ اليَسيرُ من الذَّهبِ، ولا يُباحُ منه إلا ما دَعَت الضَّرورةُ، كأنفِ الذَّهبِ وما ربَطَ به أَسنانَه.
أمَّا الفِضةُ فيُباحُ منها اليَسيرُ: «لمَا رُويَ أنَّ قَدحَ النَّبيِّ ﷺ انكَسرَ فاتَّخذَ مَكانَ الشَّعبِ سِلسلةً من فضَّةٍ» (^٢).
_________
(^١) «المجموع» (٢/ ٢٦٢)، و«روضة الطالبين» (١/ ١٨٨).
(^٢) رواه البخاري (٢٩٤٢).
235