موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: هل يَجوزُ مَسُّ المُصحفِ بغيرِ وُضوءٍ أو لا؟
فأجابَ:
مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ أنَّه لا يَمسُّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ كما قالَ في الكِتابِ الذي كتَبَه رَسولُ اللهِ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «ألَّا يَمسَّ القُرآنَ إلا طاهِرٌ»، قالَ الإمامُ أحمدُ: لا شَكَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتَبَه له وهو أيضًا قَولُ سَلمانَ الفارِسيِّ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وغيرِهما، ولا يُعلمُ لهما من الصَّحابةِ مُخالِفٌ (^١).
وسُئلَ عن الإِنسانِ إذا كانَ على غيرِ طُهرٍ وحمَلَ المُصحفَ بأكمامِه ليَقرأَ به ويَرفعَه من مَكانٍ إلى مَكانٍ، هل يُكرهُ ذلك؟
فأجابَ: وأمَّا إذا حمَلَ الإِنسانُ المُصحفَ بكُمِّه فلا بأسَ، ولكنْ لا يَمسُّه بيَدَيه.
وسُئلِ: عمَّن معه مُصحفٌ وهو على غيرِ طَهارةٍ كيف يَحملُه؟
فأجابَ: ومَن كانَ معه مُصحفٌ فله أنْ يَحملَه بينَ قُماشِه، وفي خُرجِه، وله حَملُه سَواءٌ كانَ ذلك القُماشُ لرَجلٍ أو امرأةٍ أو صَبيٍّ وإنْ كانَ القُماشُ فوقَه أو تحتَه، واللهُ أعلَمُ (^٢).
_________
(^١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٦).
(^٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٧).
فأجابَ:
مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ أنَّه لا يَمسُّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ كما قالَ في الكِتابِ الذي كتَبَه رَسولُ اللهِ ﷺ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «ألَّا يَمسَّ القُرآنَ إلا طاهِرٌ»، قالَ الإمامُ أحمدُ: لا شَكَّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كتَبَه له وهو أيضًا قَولُ سَلمانَ الفارِسيِّ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وغيرِهما، ولا يُعلمُ لهما من الصَّحابةِ مُخالِفٌ (^١).
وسُئلَ عن الإِنسانِ إذا كانَ على غيرِ طُهرٍ وحمَلَ المُصحفَ بأكمامِه ليَقرأَ به ويَرفعَه من مَكانٍ إلى مَكانٍ، هل يُكرهُ ذلك؟
فأجابَ: وأمَّا إذا حمَلَ الإِنسانُ المُصحفَ بكُمِّه فلا بأسَ، ولكنْ لا يَمسُّه بيَدَيه.
وسُئلِ: عمَّن معه مُصحفٌ وهو على غيرِ طَهارةٍ كيف يَحملُه؟
فأجابَ: ومَن كانَ معه مُصحفٌ فله أنْ يَحملَه بينَ قُماشِه، وفي خُرجِه، وله حَملُه سَواءٌ كانَ ذلك القُماشُ لرَجلٍ أو امرأةٍ أو صَبيٍّ وإنْ كانَ القُماشُ فوقَه أو تحتَه، واللهُ أعلَمُ (^٢).
_________
(^١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٦).
(^٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٧).
694