اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
بحضور العيد، أم لا على روايتين (^١):
أحدهما: أنها لا تسقط عنه الجمعة، والثانية: إطلاق القول بأنّ العيد يجزئ عن الجمعة.
وقال أكثر الفقهاء: حضور العيد لا يسقط الجمعة (^٢).
لنا:
ما احتج به الإمام أحمد ﵁ من حديث زيد بن أرقم رواه الساجي، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، عن إياس بن أبي رملة الشامي (^٣) قال: شهدتُ معاوية يسأل زيد بن أرقم: شهدتَ مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، صلى العيد في أول النهار، ثم رخص في الجمعة قال: «من شاء أن يجمع فليجمع» (^٤).
وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلَّى الله عليه - أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء اجتزأ بالعيد من جمعته، وإنا لمجمعون إن شاء الله» (^٥).
_________
(^١) ينظر: الانتصار ٢/ ٥٩٠، الإنصاف ٢/ ٤٠٤، المبدع ٢/ ١٦٧.
(^٢) ينظر للحنفيّة: البناية على الهداية ٣/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٦٦. وللمالكيّة: المدونة ١/ ١٥٣، الإشراف ١/ ١٣٥. وللشافعيّة: الأم ١/ ٢٣٩، حلية العلماء ٣/ ٢٦٦. وللشافعيّة تفصيل هو: أنّ أهل البلد لا تسقط عنهم الجمعة، أما أهل القرى إذا صلوا العيد سقطت عنهم الجمعة.
(^٣) إياس بن أبي رملة الشامي، مجهول. [ينظر: التقريب ص ١١٦].
(^٤) أخرجه أحمد ٣٢/ ٦٨، ح ١٩٣١٨، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ١/ ٢٨١، ح ١٠٧٠، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، ٢/ ٣٥٩، ح ١٤٦٤، والنسائي، كتاب صلاة العيدين ٣/ ١٩٤، ح ١٥٩١ بلفظ: «من شاء أن يصلي فليصل»، ولم يذكرها النسائي، وقال ابن المديني: إسناده جيد. وقال ابن المنذر، وابن القطان: لا يثبت هذا، فإن إياسًا مجهول. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. [ينظر: المستدرك ١/ ٤٢٥، الاستذكار ٢/ ٣٨٦، بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٠٤].
(^٥) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ١/ ٤١٦، ح ١٣١١ م، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ١/ ٢٨١، ح ١٠٧٣ من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وقال أحمد: إنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح مرسلًا. وقال البزار: رواه غير واحد، عن أبي صالح، مرسلًا. وقال أبو حاتم: رواه أبو عوانة، عن عبد العزيز بن رفيع؛ قال: شهدت الحجاج بن يوسف واجتمع عيدان في يوم، فجمعوا، فسألت أهل المدينة؛ قلت: كان فيكم رسول الله ﷺ عشر سنين، فهل اجتمع عيدان؟ قالوا: نعم. قال: وهذا أشبه. وقال الدارقطني: عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح مرسلًا هو الصحيح. وقال الخطابي: في إسناده مقال. وقال الحاكم: حديث صحيح غريب على شرط مسلم. [ينظر: مسند البزار ١٥/ ٣٨٦، علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٢، علل الدارقطني ١٠/ ٢١٦، معالم السنن ١/ ٢٤٦، المستدرك ١/ ٤٢٥، تاريخ بغداد ٤/ ٢١٨].
385
المجلد
العرض
46%
الصفحة
385
(تسللي: 369)