المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
وفي لفظ آخر رواه الساجي، وابن أبي حاتم: «ا جتمع لكم يوم عيد ويوم جمعة، وإني مجمع إذا رجعت، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهدها» (^١)، فوجه الدليل أنه علق ذلك بالمشيئة فدلّ على أنه غير واجب.
وروى الأثرم بإسناده عن الحسن، عن علي قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (^٢).
وعن مجالد، عن الشعبي في [عيدين] (^٣) اجتمعا/ في يوم قال: يجزئ أحدهما من الآخر (^٤).
وعن الحكم، عن إبراهيم قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (^٥).
_________
(^١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٢٧٣ من طريق زياد البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وتقدم الكلام على الحديث.
(^٢) لم أقف عليه.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (عيدان)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٥٠ من طريق سفيان الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، قال: إذا كان يوم جمعة، وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٤٨ من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم.
وروى الأثرم بإسناده عن الحسن، عن علي قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (^٢).
وعن مجالد، عن الشعبي في [عيدين] (^٣) اجتمعا/ في يوم قال: يجزئ أحدهما من الآخر (^٤).
وعن الحكم، عن إبراهيم قال: إذا اجتمع عيدان أجزأ أحدهما (^٥).
_________
(^١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٢٧٣ من طريق زياد البكائي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وتقدم الكلام على الحديث.
(^٢) لم أقف عليه.
(^٣) ما بين المعكوفين في الأصل: (عيدان)، وما أثبته هو الصحيح لغة.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٥٠ من طريق سفيان الثوري، عن مجالد، عن الشعبي، قال: إذا كان يوم جمعة، وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب صلاة العيدين، باب في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر ٢/ ٨، ح ٥٨٤٨ من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم.
386