اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفردات

د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
المفردات - د. عبد المجيد بن عبد الله بن محمد الخنين
إلى فعل الظهر، وهاهنا تعذر علينا فعل الجمعة لما ذكرنا من العذر فرجعنا إلى الظهر.
على أنه قد قيل: ليس يمتنع أن يُسقط الأضعف الأقوى، كالمقصورة من الصلوات تدفع صلاة التمام، وكذلك المسح على الخف يمنع وجوب غسل الرجلين وإن كان بدلًا ضعيفًا، وكذلك سقوط ستر العورة - وهو واجب - لأجل مداواة الطبيب للمرض، ولأجل الخيار عند أبي حنيفة - وهو سنة - (^١)، ومن لا يحسن حلق عانته (^٢)، أو كان مقطوع اليد فكشف عورته للحلاق.
وقد قال بعض أصحاب أبي حنيفة: الصلاة في أول الوقت نافلة تسقط الفريضة (^٣).
على أن العيد - وإن كانت دون الجمعة - إلا أن الصلاة في يوم [العيد] (^٤) وظيفة العيد، وإظهار الزينة والمسرّة، فأسقطنا [الاجتماع] (^٥) للجمعة لما [كان] (^٦) يتكرر في السنة، ولم نُسقط الأضعف لكونه في يومه وسلطانه، وهو [وظيفة يومه] (^٧) المختصة به.
_________
(^١) لم يظهر لي معنى هذه العبارة حتى أوثقها من مراجع الحنفيّة، ولكن قد يكون هناك سقطًا من الناسخ قبل عبارة: (ولأجل الخيار عن أبي حنيفة - وهو سنّة ـ)، ليكون معنى العبارة بعد إضافة السقط: هناك شيئًا - لم استظهره - درجته سنّة، ويسقط بالخيار عند أبي حنيفة.
(^٢) العانة منبت الشّعر فوق القُبُل من المرأة، وفوق الذّكر من الرجل، والشعر النّابت عليها يقال له الشعرة والإسب، وقيل: عانة الرجل إسبه من الشّعر النَّابِت على فرجه وتصغيرها عُوَيْنة. [ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٢٩، الصحاح ٦/ ٢١٦٩، المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٣٦٩].
(^٣) ينظر: أصول السرخسي ١/ ٣٠، ٣١.
(^٤) ما بين المعكوفين في الأصل: (الجمعة)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٥) ما بين المعكوفين في الأصل: (للاجتماع)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
(^٦) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، ووقد أثبته ليستقيم السياق.
(^٧) ما بين المعكوفين في الأصل: (وضيفة يوم)، وما أثبته هو الموافق للسياق.
393
المجلد
العرض
47%
الصفحة
393
(تسللي: 377)