اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
منها بالإناث، يعني: فحصلت الرّخصة في الذّكور لكثرة المشقّة.
واستدل به بعض المالكيّة على أنّ الغسل لا بدّ فيه من أمرٍ زائدٍ على مجرّد إيصال الماء إلى المحل.
قلت: وهو مشكلٌ عليهم؛ لأنّهم يدّعون أنّ المراد بالنّضح هنا الغسل.
تنبيهٌ: قال الخطّابيّ: ليس تجويز من جوّز النّضح من أجل أنّ بول الصّبيّ غير نجس، ولكنّه لتخفيف نجاسته. انتهى.
وأثبت الطّحاويّ الخلاف، فقال: قال قومٌ بطهارة بول الصّبيّ قبل الطّعام، وكذا جزم به ابن عبد البرّ وابن بطّالٍ ومن تبعهما عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما، ولَم يَعرف ذلك عن الشّافعيّة ولا الحنابلة.
وقال النّوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى
وكأنّهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. والله أعلم.

قوله في حديث عائشة: (بصبي) جمعه صبيان بكسر الصّاد. ويجوز ضمّها، جمع صبيّ، أمّا حكمه. وهل يلتحق به بول الصّبايا - جمع صبيّة - أم لا؟.
وفي الفرق أحاديث ليست على شرط البخاري:
منها حديث عليّ مرفوعًا، في بول الرّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السّنن إلاَّ النّسائيّ من
227
المجلد
العرض
33%
الصفحة
227
(تسللي: 227)