فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصبّ الماء.
وفيه تعيين الماء لإزالة النّجاسة؛ لأنّ الجفاف بالرّيح أو الشّمس لو كان يكفي لَمَا حصل التّكليف بطلب الدّلو.
وفيه أنّ غسالة النّجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة؛ لأنّ البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لَم يثبت أنّ التّراب نقل وعلمنا أنّ المقصود التّطهير تعيّن الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق.
ويستدلّ به أيضًا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنّه لو اشترط لتوقّفت طهارة الأرض على الجفاف. وكذا لا يشترط عصر الثّوب إذ لا فارق.
قال الموفّق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطّهارة مطلقًا؛ لأنّ النّبيّ - ﷺ - لَم يشترط في الصّبّ على بول الأعرابيّ شيئًا.
وفيه. الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيفٍ إذا لَم يكن ذلك منه عنادًا، ولا سيّما إن كان ممّن يحتاج إلى استئلافه. وفيه رأفة النّبيّ - ﷺ - وحسن خلقه.
قال ابن ماجه وابن حبّان في حديث أبي هريرة، فقال الأعرابيّ - بعد أن فقه في الإسلام -: فقام إليّ النّبيّ - ﷺ - بأبي أنت وأمّي، فلم يؤنّب ولَم يسبّ.
وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وظاهر الحصر من سياق
وفيه تعيين الماء لإزالة النّجاسة؛ لأنّ الجفاف بالرّيح أو الشّمس لو كان يكفي لَمَا حصل التّكليف بطلب الدّلو.
وفيه أنّ غسالة النّجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة؛ لأنّ البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لَم يثبت أنّ التّراب نقل وعلمنا أنّ المقصود التّطهير تعيّن الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضًا مثلها لعدم الفارق.
ويستدلّ به أيضًا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنّه لو اشترط لتوقّفت طهارة الأرض على الجفاف. وكذا لا يشترط عصر الثّوب إذ لا فارق.
قال الموفّق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطّهارة مطلقًا؛ لأنّ النّبيّ - ﷺ - لَم يشترط في الصّبّ على بول الأعرابيّ شيئًا.
وفيه. الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيفٍ إذا لَم يكن ذلك منه عنادًا، ولا سيّما إن كان ممّن يحتاج إلى استئلافه. وفيه رأفة النّبيّ - ﷺ - وحسن خلقه.
قال ابن ماجه وابن حبّان في حديث أبي هريرة، فقال الأعرابيّ - بعد أن فقه في الإسلام -: فقام إليّ النّبيّ - ﷺ - بأبي أنت وأمّي، فلم يؤنّب ولَم يسبّ.
وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وظاهر الحصر من سياق
235