اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
أخذوا ذلك إلاَّ عنه، وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التّقصير.
وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشّارب عندي مُثلة، والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشّارب حتّى يبدو حرف الشّفتين.
وقال أشهب: سألت مالكًا عمّن يحفي شاربه، فقال: أرى أن يوجع ضربًا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في النّاس. انتهى.
وأغرب ابن العربيّ. فنقل عن الشّافعيّ أنّه يستحبّ حلق الشّارب، وليس ذلك معروفًا عند أصحابه.
قال الطّحاويّ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد. انتهى.
وقال الأثرم: كان أحمد يُحفي شاربه إحفاء شديدًا، ونصَّ على أنّه أولى من القصّ.
وقال القرطبيّ: وقصّ الشّارب أن يأخذ ما طال على الشّفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجزّ والإحفاء هو القصّ المذكور، وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيّون إلى أنّه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التّخيير في ذلك.
قلت: هو الطّبريّ، فإنّه حكى قول مالك وقول الكوفيّين، ونقل عن أهل اللّغة أنّ الإحفاء الاستئصال، ثمّ قال: دلَّت السّنّة على الأمرين، ولا تعارض، فإنّ القصّ يدلّ على أخذ البعض، والإحفاء
271
المجلد
العرض
39%
الصفحة
271
(تسللي: 271)