اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
يحتمل: أن يكون غسلهما للتّنظيف ممّا بهما من مستقذرٍ، وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك.
ويحتمل: أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النّوم.
ويدلّ عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام " قبل أن يدخلهما في الإناء " رواه الشّافعيّ والتّرمذيّ. وزاد أيضًا " ثمّ يغسل فرجه " وكذا لمسلمٍ من رواية أبي معاوية، ولأبي داود من رواية حمّاد بن زيد كلاهما عن هشام.
وهي زيادةٌ جليلةٌ؛ لأنّ بتقديم غسله يحصل الأمن من مسّه في أثناء الغسل.
قوله: (يتوضّأ وضوءه للصّلاة) فيه احتراز عن الوضوء اللّغويّ.
ويحتمل: أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنّة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في الغسل.
ويحتمل: أن يكتفي بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة غسل الجنابة في أوّل عضوٍ.
وإنّما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها، ولتحصل له صورة الطّهارتين الصّغرى والكبرى، وإلى هذا جنح الدّاوديّ شارح المختصر من الشّافعيّة، فقال: يقدّم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء، لكن بنيّة غسل الجنابة.
ونقل ابن بطّالٍ الإجماع على أنّ الوضوء لا يجب مع الغسل.
وهو مردودٌ. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثورٍ وداود وغيرهما إلى أنّ
284
المجلد
العرض
41%
الصفحة
284
(تسللي: 284)