فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث.
قوله: (ثم يُخلِّل بيديه) وللبخاري " ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها " أي: بأصابعه التي أدخلها في الماء.
ولمسلم " ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر " وللتّرمذيّ والنّسائيّ من طريق أبي عيينة " ثمّ يشرّب شعره الماء ".
قوله: (شعره) وفي رواية لهما " أصول الشعر " أي: شعر رأسه، ويدلّ عليه رواية حمّاد بن سلمة عن هشام عند البيهقيّ " يخلِّل بها شقّ رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشّعر، ثمّ يفعل بشقّ رأسه الأيسر كذلك ".
وقال القاضي عياض: احتجّ به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل، إمّا لعموم قوله " أصول الشّعر "، وإمّا بالقياس على شعر الرّأس، وفائدة التّخليل إيصال الماء إلى الشّعر والبشرة ومباشرة الشّعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصّبّ ما تتأذّى به.
ثمّ هذا التّخليل غير واجب اتّفاقًا، إلاَّ إن كان الشّعر ملبّدًا بشيءٍ يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم.
قوله: (إذا ظنّ) يحتمل: أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة.
ويحتمل: أن يكون بمعنى علم.
قوله: (أروى) هو فعلٌ ماضٍ من الإرواء، يقال: أرواه إذا جعله ريّانًا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشّعر.
قوله: (ثم يُخلِّل بيديه) وللبخاري " ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها " أي: بأصابعه التي أدخلها في الماء.
ولمسلم " ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر " وللتّرمذيّ والنّسائيّ من طريق أبي عيينة " ثمّ يشرّب شعره الماء ".
قوله: (شعره) وفي رواية لهما " أصول الشعر " أي: شعر رأسه، ويدلّ عليه رواية حمّاد بن سلمة عن هشام عند البيهقيّ " يخلِّل بها شقّ رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشّعر، ثمّ يفعل بشقّ رأسه الأيسر كذلك ".
وقال القاضي عياض: احتجّ به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل، إمّا لعموم قوله " أصول الشّعر "، وإمّا بالقياس على شعر الرّأس، وفائدة التّخليل إيصال الماء إلى الشّعر والبشرة ومباشرة الشّعر باليد ليحصل تعميمه بالماء، وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصّبّ ما تتأذّى به.
ثمّ هذا التّخليل غير واجب اتّفاقًا، إلاَّ إن كان الشّعر ملبّدًا بشيءٍ يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، والله أعلم.
قوله: (إذا ظنّ) يحتمل: أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة.
ويحتمل: أن يكون بمعنى علم.
قوله: (أروى) هو فعلٌ ماضٍ من الإرواء، يقال: أرواه إذا جعله ريّانًا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشّعر.
285