فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قوله: (وضوءَ الجنابة) كذا للأكثر بالإضافة، ولكريمة وضوءًا بالتنوين لجنابة بلام واحدة، وللكشميهني للجنابة، ولرفيقه وضع على البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام. أي: لأجله. وضوء بالرفع والتنوين.
وللبخاري " صببت للنبي - ﷺ - غسلًا " بضم أوّله. أي ماء الاغتسال. كما في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عند البخاري " ماءً الغسل "
قوله: (فأكفأ) أي: قَلَبَ
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) الشّكّ من الأعمش كما عند البخاري من رواية أبي عوانة عنه عن سالم " فغسلها مرّةً أو مرّتين قال: سليمان لا أدري، أذكر الثّالثة أم لا "، وفاعل " أذكر " سالم بن أبي الجعد.
وفي رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش " فغسل يديه مرّتين أو ثلاثًا " ولابن فضيلٍ عن الأعمش " فصبّ على يديه ثلاثًا " ولَم يشكّ، أخرجه أبو عوانة في " مستخرجه ".
فكأنّ الأعمش كان يشكّ فيه ثمّ تذكّر فجزم؛ لأنّ سماع ابن فضيلٍ
وللبخاري " صببت للنبي - ﷺ - غسلًا " بضم أوّله. أي ماء الاغتسال. كما في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عند البخاري " ماءً الغسل "
قوله: (فأكفأ) أي: قَلَبَ
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) الشّكّ من الأعمش كما عند البخاري من رواية أبي عوانة عنه عن سالم " فغسلها مرّةً أو مرّتين قال: سليمان لا أدري، أذكر الثّالثة أم لا "، وفاعل " أذكر " سالم بن أبي الجعد.
وفي رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش " فغسل يديه مرّتين أو ثلاثًا " ولابن فضيلٍ عن الأعمش " فصبّ على يديه ثلاثًا " ولَم يشكّ، أخرجه أبو عوانة في " مستخرجه ".
فكأنّ الأعمش كان يشكّ فيه ثمّ تذكّر فجزم؛ لأنّ سماع ابن فضيلٍ
297