فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
دعوى مردودة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النية. فمَن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلاَّ فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم.
قوله: (ثمّ تنحّى، فغسل رجليه) وللبخاري " توضأ رسول الله - ﷺ - وضوءه للصّلاة غير رجليه " فيه التّصريح بتأخير الرّجلين في وضوء الغسل، وهو مخالفٌ لظاهر رواية عائشة.
ويمكن الجمع بينهما، إمّا بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدّم، وإمّا بحمله على حالةٍ أخرى.
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين. اختلف نظرُ العلماء.
القول الأول: ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرّجلين في الغسل.
القول الثاني: عن مالكٍ إن كان المكان غير نظيفٍ، فالمستحبّ تأخيرهما، وإلاَّ فالتّقديم.
وعند الشّافعيّة في الأفضل قولان.
قال النّوويّ: أصحّهما وأشهرهما ومختارهما، أنّه يكمل وضوءه، قال: لأنّ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى.
كذا قال، وليس في شيءٍ من الرّوايات عنهما التّصريح بذلك، بل هي إمّا محتملة كرواية " توضّأ وضوءه للصّلاة " أو ظاهرة تأخيرهما
قوله: (ثمّ تنحّى، فغسل رجليه) وللبخاري " توضأ رسول الله - ﷺ - وضوءه للصّلاة غير رجليه " فيه التّصريح بتأخير الرّجلين في وضوء الغسل، وهو مخالفٌ لظاهر رواية عائشة.
ويمكن الجمع بينهما، إمّا بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدّم، وإمّا بحمله على حالةٍ أخرى.
وبحسب اختلاف هاتين الحالتين. اختلف نظرُ العلماء.
القول الأول: ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرّجلين في الغسل.
القول الثاني: عن مالكٍ إن كان المكان غير نظيفٍ، فالمستحبّ تأخيرهما، وإلاَّ فالتّقديم.
وعند الشّافعيّة في الأفضل قولان.
قال النّوويّ: أصحّهما وأشهرهما ومختارهما، أنّه يكمل وضوءه، قال: لأنّ أكثر الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك. انتهى.
كذا قال، وليس في شيءٍ من الرّوايات عنهما التّصريح بذلك، بل هي إمّا محتملة كرواية " توضّأ وضوءه للصّلاة " أو ظاهرة تأخيرهما
300