اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وأبعد من استدل به على نجاسة المنيّ (١)، أو على نجاسة رطوبة الفرج؛ لأنّ الغسل ليس مقصورًا على إزالة النّجاسة. وقوله في حديث الباب " وما أصابه من أذىً " ليس بظاهرٍ في النّجاسة أيضًا.
واستدل به البخاريّ أيضًا على أنّ الواجب في غسل الجنابة مرّة واحدة، وعلى أنّ من توضّأ بنيّة الغسل، أكمل باقي أعضاء بدنه، لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدثٍ.
وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء.
وفيه حديثٌ ضعيفٌ أورده الرّافعيّ وغيره. ولفظه: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنّها مراوح الشّيطان.
وقال ابن الصّلاح: لَم أجده. وتبعه النّوويّ.
وقد أخرجه ابن حبّان في " الضّعفاء "، وابن أبي حاتم في " العلل " من حديث أبي هريرة، ولو لَم يعارضه هذا الحديث الصّحيح لَم يكن صالحًا أن يحتجّ به.
وعلى استحباب التّستّر في الغسل، ولو كان في البيت، وقد عقد البخاري لكل مسألة بابًا. وأخرج هذا الحديث فيه بمغايرة الطّرق، ومدارها على الأعمش. وعند بعض الرّواة عنه ما ليس عند الآخر (٢)، وقد جمعت فوائدها في هذا الحديث.
_________
(١) سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في حديث عائشة برقم (٣٧)
(٢) وعليه فالروايات التي يذكرها الشارح دون عزو كلها عند البخاري.
304
المجلد
العرض
44%
الصفحة
304
(تسللي: 304)