فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
صحّ حمل على أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز، لئلا يعتقد وجوبه.
أو أنّ معنى قوله " لا يمسّ ماءً " أي: للغسل.
وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك، ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.
واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة " كان يتوضّأ وهو جنبٌ، ولا يغسل رجليه " كما رواه مالك في " الموطّأ "
أو أنّ معنى قوله " لا يمسّ ماءً " أي: للغسل.
وأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذلك، ثمّ جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف.
واحتجّ بأنّ ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصّة " كان يتوضّأ وهو جنبٌ، ولا يغسل رجليه " كما رواه مالك في " الموطّأ "
311