فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
عن نافع.
وأجيب: بأنّه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته، ومن رواية عائشة كما تقدّم فيعتمد، ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنّ ذلك كان لعذر.
وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ.
والحكمة فيه. أنّه يخفّف الحدث، ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصّحيح.
ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصّحابيّ قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثمّ أراد أن ينام فليتوضّأ، فإنّه نصف غسل الجنابة.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه إحدى الطّهارتين، فعلى هذا يقوم التيمّم مقامه. وقد روى البيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة، أنّه - ﷺ - كان إذا أجنب، فأراد أن ينام توضّأ أو تيمّم.
ويُحتمل: أن يكون التّيمّم هنا عند عسر وجود الماء.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه ينشط إلى العود (١) أو إلى الغُسل فيبيت على
_________
(١) روى مسلم (٣٠٨) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءًا.
زاد الحاكم (٥٤٢) وابن حبان (١٢١١) والبيهقي (٩٨٥). فإنه أنشط للعود.
وأجيب: بأنّه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته، ومن رواية عائشة كما تقدّم فيعتمد، ويُحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنّ ذلك كان لعذر.
وقال جمهور العلماء: المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ.
والحكمة فيه. أنّه يخفّف الحدث، ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصّحيح.
ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصّحابيّ قال: إذا أجنب أحدكم من الليل، ثمّ أراد أن ينام فليتوضّأ، فإنّه نصف غسل الجنابة.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه إحدى الطّهارتين، فعلى هذا يقوم التيمّم مقامه. وقد روى البيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ عن عائشة، أنّه - ﷺ - كان إذا أجنب، فأراد أن ينام توضّأ أو تيمّم.
ويُحتمل: أن يكون التّيمّم هنا عند عسر وجود الماء.
وقيل: الحكمة فيه. أنّه ينشط إلى العود (١) أو إلى الغُسل فيبيت على
_________
(١) روى مسلم (٣٠٨) عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءًا.
زاد الحاكم (٥٤٢) وابن حبان (١٢١١) والبيهقي (٩٨٥). فإنه أنشط للعود.
312