اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قوله: (إذا رأتِ الماء) أي: المنيّ بعد الاستيقاظ، وفي رواية الحميديّ عن سفيان عن هشام " إذا رأت إحداكنّ الماء فلتغتسل. وزاد. فقالت أمّ سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ " وكذلك روى هذه الزّيادة أصحاب هشامٍ عنه غير مالكٍ فلم يذكرها.
وقد أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية عن هشام، وفيه " أَوَتحتلم المرأة؟ " وهو معطوفٌ على مقدّرٍ يظهر من السّياق، أي: أترى المرأة الماء وتحتلم؟ وفيه " فغطّت أمّ سلمة وجهها " وللبخاري من رواية يحيى القطّان عن هشام " فضحكت أمّ سلمة ".
ويجمع بينهما. بأنّها تبسّمت تعجّبًا، وغطّت وجهها حياء.
ولمسلمٍ من رواية وكيع عن هشام " فقالت لها: يا أمّ سليمٍ فضحت النّساء " وكذا لأحمد من حديث أمّ سليمٍ. وهذا يدلّ على أنّ كتمان مثل ذلك من عادتهنّ؛ لأنّه يدلّ على شدّة شهوتهنّ للرّجال.
وقال ابن بطّالٍ: فيه دليل على أنّ كل النّساء يحتلمن.
وعَكَسَه غيره، فقال: فيه دليل على أنّ بعض النّساء لا يحتلمن، والظّاهر أنّ مراد ابن بطّالٍ الجواز لا الوقوع، أي: فيهنّ قابليّة ذلك.
وفيه دليلٌ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال، ونفى ابن بطّالٍ الخلاف فيه، وقد قدّمناه عن النّخعيّ.
وكأنّ أمّ سليمٍ لَم تسمع حديث " الماء من الماء " (١) أو سمعِتْه وقام
_________
(١) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -. وسيأتي كلام الشارح عليه في الحديث الآتي برقم (٣٨)
318
المجلد
العرض
46%
الصفحة
318
(تسللي: 318)