فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها.
وقد روى أحمد من حديث أمّ سليمٍ في هذه القصّة، أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسولَ الله: وهل للمرأة ماء؟ فقال: هنّ شقائق الرّجال. وروى عبد الرّزّاق في هذه القصّة " إذا رأت إحداكنّ الماء كما يراه الرّجل ". وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصّة " ليس عليها غسل حتّى تُنزل كما يُنزل الرّجل ".
وفيه ردٌّ على من زعم أنّ ماء المرأة لا يبرز، وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله " إذا رأت الماء " أي: علِمت به (١) لأنّ وجود العلم هنا متعذّرٌ. لأنّه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمةٌ فلا يثبت به حكمٌ؛ لأنّ الرّجل لو رأى أنّه جامع، وعلم أنّه أنزل في النّوم ثمّ استيقظ فلم ير بَلَلًا، لَم يجب عليه الغسل اتّفاقًا، فكذلك المرأة.
وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصحّ؛ لأنّه لا يستمرّ في اليقظة ما كان في النّوم إن كان مشاهدًا، فحَمْل الرّؤية على ظاهرها هو الصّواب.
وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشّرعيّة لِمَا يستفاد من ذلك. وفيه جواز التّبسّم في التّعجّب.
_________
(١) يردّه رواية مسلم (٣١٤) من حديث عائشة. وفيه: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟.
وقد روى أحمد من حديث أمّ سليمٍ في هذه القصّة، أنّ أمّ سلمة قالت: يا رسولَ الله: وهل للمرأة ماء؟ فقال: هنّ شقائق الرّجال. وروى عبد الرّزّاق في هذه القصّة " إذا رأت إحداكنّ الماء كما يراه الرّجل ". وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصّة " ليس عليها غسل حتّى تُنزل كما يُنزل الرّجل ".
وفيه ردٌّ على من زعم أنّ ماء المرأة لا يبرز، وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها، وحمل قوله " إذا رأت الماء " أي: علِمت به (١) لأنّ وجود العلم هنا متعذّرٌ. لأنّه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمةٌ فلا يثبت به حكمٌ؛ لأنّ الرّجل لو رأى أنّه جامع، وعلم أنّه أنزل في النّوم ثمّ استيقظ فلم ير بَلَلًا، لَم يجب عليه الغسل اتّفاقًا، فكذلك المرأة.
وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصحّ؛ لأنّه لا يستمرّ في اليقظة ما كان في النّوم إن كان مشاهدًا، فحَمْل الرّؤية على ظاهرها هو الصّواب.
وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشّرعيّة لِمَا يستفاد من ذلك. وفيه جواز التّبسّم في التّعجّب.
_________
(١) يردّه رواية مسلم (٣١٤) من حديث عائشة. وفيه: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟.
319