اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قوله: (كما تمرّغ) بفتح المثنّاة وضمّ الغين المعجمة، وأصله تتمرّغ. فحذفت إحدى التّاءين.
قوله: (إنّما كان يكفيك) وللبخاري " يكفيك الوجه والكفان " وفيه دليلٌ على أنّ الواجب في التّيمّم هي الصّفة المشروحة في هذا الحديث، والزّيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلّت على النّسخ ولزم قبولها، لكن إنّما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدّليل.
والأحاديث الواردة في صفة التّيمّم لَم يصحّ منها سوى حديث أبي جهيم (١) وعمّار، وما عداهما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفه، والرّاجح عدم رفعه.
_________
(١) أخرجه البخاري (٣٣٧) عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم - ﵁ - قال: أقبل النبي - ﷺ - من نحو بئرِ جملٍ. فلقيه رجلٌ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه النبيُّ - ﷺ - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ ﵇. وذكره مسلم (٣٦٩) معلَّقًا عن الليث.
قال الحافظ في " الفتح ": وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث " فمسح بوجهه وذراعيه " كذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر. أخرجه أبو داود، لكن خطَّأ الحفَّاظ روايتَه في رفعه، وصوَّبوا وقفه، وقد تقدَّم أنَّ مالكًا أخرجه موقوفًا بمعناه.
وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ " يديه " لا ذراعيه. فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف. انتهى
346
المجلد
العرض
50%
الصفحة
346
(تسللي: 346)