فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
بن زريعٍ عن هشامٍ بلفظ " فصلَّى بنا العصر ".
وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت.
القول الأول: الأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع النّسيان.
ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلاَّ إذا قلنا إنّ أفعال النّبيّ - ﷺ - المجرّدة للوجوب، اللهمّ إلاَّ أن يستدل له بعموم قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشّافعيّة في أشياء غير هذه.
القول الثاني: قال الشّافعيّ: لا يجب التّرتيب فيها.
واختلفوا فيمن تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيّقٍ، هل يبدأ بالفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة، أو يتخيّر؟.
فقال بالأوّل. مالكٌ، وقال بالثّاني. الشّافعيّ وأصحاب الرّأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثّالث. أشهب.
وقال عياض: محلّ الخلاف إذا لَم تكثر الصّلوات الفوائت، فأمّا إذا كثرت فلا خلاف أنّه يبدأ بالحاضرة.
واختلفوا في حدّ القليل.
فقيل: صلاة يوم، وقيل: أربع صلوات.
وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحةٌ من زيادة طمأنينة أو نفي توهّمٍ. وفيه ما كان النّبيّ - ﷺ - عليه من مكارم الأخلاق وحسن التّأنّي مع أصحابه وتألّفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت.
القول الأول: الأكثر على وجوبه مع الذّكر لا مع النّسيان.
ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلاَّ إذا قلنا إنّ أفعال النّبيّ - ﷺ - المجرّدة للوجوب، اللهمّ إلاَّ أن يستدل له بعموم قوله " صلّوا كما رأيتموني أصلي " فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشّافعيّة في أشياء غير هذه.
القول الثاني: قال الشّافعيّ: لا يجب التّرتيب فيها.
واختلفوا فيمن تذكّر فائتة في وقت حاضرة ضيّقٍ، هل يبدأ بالفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة، أو يتخيّر؟.
فقال بالأوّل. مالكٌ، وقال بالثّاني. الشّافعيّ وأصحاب الرّأي وأكثر أصحاب الحديث، وقال بالثّالث. أشهب.
وقال عياض: محلّ الخلاف إذا لَم تكثر الصّلوات الفوائت، فأمّا إذا كثرت فلا خلاف أنّه يبدأ بالحاضرة.
واختلفوا في حدّ القليل.
فقيل: صلاة يوم، وقيل: أربع صلوات.
وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحةٌ من زيادة طمأنينة أو نفي توهّمٍ. وفيه ما كان النّبيّ - ﷺ - عليه من مكارم الأخلاق وحسن التّأنّي مع أصحابه وتألّفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
89