فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وقال الطحاوي: لَمّا أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعةٌ، دلَّ على أنَّ فرضها الغسل.
وتعقبه ابن المنير: بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل.
وقوله " أرجلنا " قابَلَ الجمعَ بالجمع، فالأرجل موزَّعة على الرجال، فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل.
وتعقبه ابن المنير: بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل.
وقوله " أرجلنا " قابَلَ الجمعَ بالجمع، فالأرجل موزَّعة على الرجال، فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل.
51