فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الهجرة، منها للطّبرانيّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لَمّا أسري بالنّبيّ - ﷺ -، أوحى الله إليه الأذان، فنزل به فعلَّمه بلالًا.
وفي إسناده طلحة بن زيد. وهو متروك.
وللدّارقطنيّ في " الأطراف " من حديث أنس، أنّ جبريل أمر النّبيّ - ﷺ - بالأذان حين فرضت الصّلاة. وإسناده ضعيف أيضًا.
ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا: لَمّا أُسري بي أذّن جبريل فظنّت الملائكة أنّه يُصلِّي بهم فقدّمني فصليت. وفيه من لا يُعرف.
وللبزّار وغيره من حديث عليّ، قال: لَمّا أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابّةٍ يقال لها البراق فركبها. فذكر الحديث. وفيه: إذ خرج ملكٌ من وراء الحجاب فقال: الله أكبر، الله أكبر، وفي آخره: ثمّ أخذ الملك بيده فأمّ بأهل السّماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود. وهو متروكٌ أيضًا.
ويمكن على تقدير الصّحّة. أن يحمل على تعدّد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة.
وأمّا قول القرطبيّ: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقّه، ففيه نظرٌ، لقوله في أوّله: لَمّا أراد الله أن يعلم رسوله الأذان.
وكذا قول المحبّ الطّبريّ: يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللّغويّ وهو الإعلام. ففيه نظرٌ أيضًا لتصريحه بكيفيّته المشروعة فيه.
والحقّ أنّه لا يصحُّ شيءٌ من هذه الأحاديث.
وفي إسناده طلحة بن زيد. وهو متروك.
وللدّارقطنيّ في " الأطراف " من حديث أنس، أنّ جبريل أمر النّبيّ - ﷺ - بالأذان حين فرضت الصّلاة. وإسناده ضعيف أيضًا.
ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا: لَمّا أُسري بي أذّن جبريل فظنّت الملائكة أنّه يُصلِّي بهم فقدّمني فصليت. وفيه من لا يُعرف.
وللبزّار وغيره من حديث عليّ، قال: لَمّا أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابّةٍ يقال لها البراق فركبها. فذكر الحديث. وفيه: إذ خرج ملكٌ من وراء الحجاب فقال: الله أكبر، الله أكبر، وفي آخره: ثمّ أخذ الملك بيده فأمّ بأهل السّماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود. وهو متروكٌ أيضًا.
ويمكن على تقدير الصّحّة. أن يحمل على تعدّد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة.
وأمّا قول القرطبيّ: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقّه، ففيه نظرٌ، لقوله في أوّله: لَمّا أراد الله أن يعلم رسوله الأذان.
وكذا قول المحبّ الطّبريّ: يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللّغويّ وهو الإعلام. ففيه نظرٌ أيضًا لتصريحه بكيفيّته المشروعة فيه.
والحقّ أنّه لا يصحُّ شيءٌ من هذه الأحاديث.
147