فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحضر أيضًا، وقال به من الشّافعيّة أبو سعيد الإصطخريّ.
واستدل بقوله " حيث كان وجهه " على أنّ جهة الطّريق تكون بدلًا عن القبلة حتّى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلاَّ إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة، فإنّ ذلك لا يضرّه على الصّحيح.
واستدل به على أنّ الوتر غير واجب عليه - ﷺ - لإيقاعه إيّاه على الرّاحلة.
واستُنبط من دليل التّنفّل للرّاكب جواز التّنفّل للماشي، ومنعه مالك مع أنّه أجازه لراكب السّفينة.
واستدل بقوله " حيث كان وجهه " على أنّ جهة الطّريق تكون بدلًا عن القبلة حتّى لا يجوز الانحراف عنها عامدًا قاصدًا لغير حاجة المسير، إلاَّ إن كان سائرًا في غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة، فإنّ ذلك لا يضرّه على الصّحيح.
واستدل به على أنّ الوتر غير واجب عليه - ﷺ - لإيقاعه إيّاه على الرّاحلة.
واستُنبط من دليل التّنفّل للرّاكب جواز التّنفّل للماشي، ومنعه مالك مع أنّه أجازه لراكب السّفينة.
196