فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
= الذي أخرجه مسلم، واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود. وإختار مالك: تشهد عمر.
السادس عشر: قولها: (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى). يفرُش. بضم الراء أشهر من كسرها.
واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرِّجل، وهو مذهب سفيان.
ومالك: اختار التورك.
وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.
والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في الأول، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري: أنه لَمَّا وصف صلاة النبي - ﷺ - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته "
وحمل حديث عائشه هذا على غير الأخير، جمعًا بينه وبين حديث أبي حميد، ورجح من حيث المعنى بأمرين:
أحدهما: أنَّ المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سببًا للتذكير عند الشك في كونه الأول أو الأخير.
والثاني: أنَّ الافتراش هيئة استيفاز فناسب الجلسات الأُوَل. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى.
ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل. وذهب بعض السلف. إلى أنَّ سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة، وخصَّه بعضهم بالنافلة، حكاه عنهما القاضي. ومذهب الجمهور: أنه لا فرق.
وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث، لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك.
واختلف قول الشافعي - ﵁ - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال، ذكرتها في شرح المناهج وغيره أصحها: الافتراش، لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع.
السابع عشر: قولها: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هو بضم العين وإسكان القاف. يروى عقب بفتح العين وكسر القاف، وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. =
_________
= الذي أخرجه مسلم، واختار أبو حنيفة وأحمد: تشهد ابن مسعود. وإختار مالك: تشهد عمر.
السادس عشر: قولها: (وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى). يفرُش. بضم الراء أشهر من كسرها.
واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرِّجل، وهو مذهب سفيان.
ومالك: اختار التورك.
وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.
والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في الأول، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري: أنه لَمَّا وصف صلاة النبي - ﷺ - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته "
وحمل حديث عائشه هذا على غير الأخير، جمعًا بينه وبين حديث أبي حميد، ورجح من حيث المعنى بأمرين:
أحدهما: أنَّ المخالفة في هيئة الجلوس قد يكون سببًا للتذكير عند الشك في كونه الأول أو الأخير.
والثاني: أنَّ الافتراش هيئة استيفاز فناسب الجلسات الأُوَل. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير. كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى.
ومذهب الشافعي: جلوس المرأة كجلوس الرجل. وذهب بعض السلف. إلى أنَّ سنة المرأة التربع في الجلسات سواء فيه الفريضة والنافلة، وخصَّه بعضهم بالنافلة، حكاه عنهما القاضي. ومذهب الجمهور: أنه لا فرق.
وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث، لكن ليست لها قوة في الصحة: كأحاديث الافتراش والتورك.
واختلف قول الشافعي - ﵁ - في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل الذي له أجر نصف القاعد على أقوال، ذكرتها في شرح المناهج وغيره أصحها: الافتراش، لأنه غالب جلسات الصلاة الأربع.
السابع عشر: قولها: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هو بضم العين وإسكان القاف. يروى عقب بفتح العين وكسر القاف، وحُكي ضم العين فيه وهو ضعيف. =
305