فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
لكن قال النّسائيّ: لا أعلم أحدًا تابع عليَّ بنَ مسهر على زيادة فليرقه.
وقال حمزة الكنانيّ: إنّها غير محفوظة.
وقال ابن عبد البرّ: لَم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة.
وقال ابن منده: لا تعرف عن النّبيّ - ﷺ - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ عن عليّ بن مسهر بهذا الإسناد.
قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عديّ، لكن في رفعه نظر، والصّحيح أنّه موقوف.
وكذا ذكَرَ الإراقةَ حمّادُ بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح أخرجه الدّارقطنيّ وغيره.
قوله: (فليغسله) يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب، إلاَّ لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.
قوله: (سبعًا) أي: سبع مرار.
قوله: (أُولاهنّ بالتراب) لَم يقع في رواية مالك (١) التّتريب، ولَم يثبت في شيء من الرّوايات عن أبي هريرة إلاَّ عن ابن سيرين، على أنّ بعض أصحابه لَم يذكره. وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند
_________
(١) رواية مالك أخرجها الشيخان من طريقه كما تقدّم.
وقال حمزة الكنانيّ: إنّها غير محفوظة.
وقال ابن عبد البرّ: لَم يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة.
وقال ابن منده: لا تعرف عن النّبيّ - ﷺ - بوجهٍ من الوجوه إلاَّ عن عليّ بن مسهر بهذا الإسناد.
قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه ابن عديّ، لكن في رفعه نظر، والصّحيح أنّه موقوف.
وكذا ذكَرَ الإراقةَ حمّادُ بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح أخرجه الدّارقطنيّ وغيره.
قوله: (فليغسله) يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الاستحباب، إلاَّ لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء.
قوله: (سبعًا) أي: سبع مرار.
قوله: (أُولاهنّ بالتراب) لَم يقع في رواية مالك (١) التّتريب، ولَم يثبت في شيء من الرّوايات عن أبي هريرة إلاَّ عن ابن سيرين، على أنّ بعض أصحابه لَم يذكره. وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند
_________
(١) رواية مالك أخرجها الشيخان من طريقه كما تقدّم.
73