فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وللمستملي والحموي كل رجله، وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل. وفي نسخة " رجليه " بالتثنية وهي بمعنى الأولى
قوله: (ثمّ مسح برأسه) هو بحذف الباء في الرّوايتين المذكورتين، وليس في شيء من طرقه في الصّحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء.
وقال الشّافعيّ: يستحبّ التّثليث في المسح كما في الغسل.
واستدل له بظاهر رواية لمسلمٍ، أنّ النّبيّ - ﷺ - توضّأ ثلاثًا ثلاثًا.
وأجيب: بأنّه مجمل تبيّن في الرّوايات الصّحيحة أنّ المسح لَم يتكرّر، فيحمل على الغالب، أو يختصّ بالمغسول.
قال أبو داود في " السّنن ": أحاديث عثمان الصّحاح كلّها تدلّ على أنّ مسح الرّأس مرّة واحدة.
وكذا قال ابن المنذر: إنّ الثّابت عن النّبيّ - ﷺ - في المسح مرّة واحدة، وبأنّ المسح مبنيّ على التّخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأنّ العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدّلك ليس بمشترطٍ على الصّحيح عند أكثر العلماء.
وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدًا من السّلف استحبّ تثليث مسح الرّأس إلاَّ إبراهيم التّيميّ.
وفيما قال نظرٌ، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحّح أحدَهما ابنُ خزيمة
قوله: (ثمّ مسح برأسه) هو بحذف الباء في الرّوايتين المذكورتين، وليس في شيء من طرقه في الصّحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء.
وقال الشّافعيّ: يستحبّ التّثليث في المسح كما في الغسل.
واستدل له بظاهر رواية لمسلمٍ، أنّ النّبيّ - ﷺ - توضّأ ثلاثًا ثلاثًا.
وأجيب: بأنّه مجمل تبيّن في الرّوايات الصّحيحة أنّ المسح لَم يتكرّر، فيحمل على الغالب، أو يختصّ بالمغسول.
قال أبو داود في " السّنن ": أحاديث عثمان الصّحاح كلّها تدلّ على أنّ مسح الرّأس مرّة واحدة.
وكذا قال ابن المنذر: إنّ الثّابت عن النّبيّ - ﷺ - في المسح مرّة واحدة، وبأنّ المسح مبنيّ على التّخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأنّ العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدّلك ليس بمشترطٍ على الصّحيح عند أكثر العلماء.
وبالغ أبو عبيد فقال: لا نعلم أحدًا من السّلف استحبّ تثليث مسح الرّأس إلاَّ إبراهيم التّيميّ.
وفيما قال نظرٌ، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحّح أحدَهما ابنُ خزيمة
86