روضات الجنان في تهذيب اللسان (معاصر) - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّالث عشر: متفرقات:
كإذن الزوج لامرأته أن تخرج من بيته بغير حاجة؛ لما فيه فتنة، بخلاف خروج لزيارة والديها ومحارمها أو قضاء واجب أو لعمل جائز أو طلب علم فيما لا فتنة فيجوز (¬1).
* الآفة الواحدة والسّتون: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:
وهو الأمر بالمعاصي والنهي عن الطاعات، وسيأتي مفصلاً في الفصل الثاني.
وهذه صفةُ المنافقين، قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ} [التوبة: 67] أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد {يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ} [التوبة: 67] بالكفر والمعاصي {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} [التوبة: 67] بالإيمان والطاعة.
ومن صوره: الأمر بالظلم وإعانة الظلمة على ظلمهم بالقول (¬2).
وحكمه:
يحرم إن نهى عن فرض أو أمر بمعصية متفق عليها، يكره تحريماً كراهة إثم إن نهى عن واجب أو بمعصية مختلف فيها، ويكره تحريماً كراهة إساءة إن نهى عن سنة، أو أمر بمكروه، ويكره تنزيهاً إن نهى عن مستحب، أو أمر بكروه تنزيهاً.
¬__________
(¬1) ينظر: الطريقة المحمدية 4: 11.
(¬2) ينظر: البريقة والطريقة 3: 243.
* الآفة الواحدة والسّتون: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:
وهو الأمر بالمعاصي والنهي عن الطاعات، وسيأتي مفصلاً في الفصل الثاني.
وهذه صفةُ المنافقين، قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ} [التوبة: 67] أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء الواحد {يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ} [التوبة: 67] بالكفر والمعاصي {وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ} [التوبة: 67] بالإيمان والطاعة.
ومن صوره: الأمر بالظلم وإعانة الظلمة على ظلمهم بالقول (¬2).
وحكمه:
يحرم إن نهى عن فرض أو أمر بمعصية متفق عليها، يكره تحريماً كراهة إثم إن نهى عن واجب أو بمعصية مختلف فيها، ويكره تحريماً كراهة إساءة إن نهى عن سنة، أو أمر بمكروه، ويكره تنزيهاً إن نهى عن مستحب، أو أمر بكروه تنزيهاً.
¬__________
(¬1) ينظر: الطريقة المحمدية 4: 11.
(¬2) ينظر: البريقة والطريقة 3: 243.