منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
25
وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها، فللوليِّ الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق. ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ، أو فُضُوليين على الإجازة، ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن (1) نكحَت بأقلَّ من مهرِها): أي من مهرِ مثلِها، (فللوليِّ (2) الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق (3).
ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ (4)، أو فُضُوليين على الإجازة): أي يجوزُ أن يكون من جانبِ الزَّوجِ فُضُولي، ومن جانبِ المرأةِ فُضُولي، فيتوقَّفُ على إجازتِهما.
(ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب): أي يتولَّى واحدٌ الإيجابَ والقَبُول، ولا يشترطُ أن يتكلَّمَ بهما، فإنَّ الواحدَ إذا كان وكيلاً منهما، فقال: زوَّجتُها إيَّاهُ كان كافياً، وهو على أقسام:
إمِّا أن يكونَ أصيلاً وَوَلَّياً، كابن العمِّ يزوِّج بنتَ عمِّهِ الصَّغيرة.
أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكَّلَت رجلاً بأن يزوِّجَها نفسَه، (فزوَّجَها من نفسِه) (5).
أو ولِّياً من الجانبيين، (كالجدِّ يزوِّج لابنِ ابنِهِ بنتِ ابنِهِ الآخر، وليس لهما أبوان) (6).
أو وكيلاً من الجانبيين (7).
أو وليِّاً من جانبٍ ووكيلاً من جانب (8).
ولا يجوزُ أن يكونَ الواحد فُضُولياً كما إذا كان:
أصيلاً وفضوليَّاً.
__________
(1) في ت و ج و ق و م: إن.
(2) أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار» (2: 324).
(3) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما، فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة» (2: 12)، «الفتاوى الهندية» (1: 295).
(4) فُضُولِيٌّ: بالضم، وفتح الفاء فيه خطأ، وهو مَنْ يَشْتَغِلُ بما لا يَعْنِيه، وهو في اصطلاح الفقهاء: مَن ليس بوكيل. ينظر: «المصباح المنير» (476)، و «المعرب» (363).
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) زيادة من أ.
(7) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص 419).
(8) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة.
وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها، فللوليِّ الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق. ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ، أو فُضُوليين على الإجازة، ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن (1) نكحَت بأقلَّ من مهرِها): أي من مهرِ مثلِها، (فللوليِّ (2) الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق (3).
ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ (4)، أو فُضُوليين على الإجازة): أي يجوزُ أن يكون من جانبِ الزَّوجِ فُضُولي، ومن جانبِ المرأةِ فُضُولي، فيتوقَّفُ على إجازتِهما.
(ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب): أي يتولَّى واحدٌ الإيجابَ والقَبُول، ولا يشترطُ أن يتكلَّمَ بهما، فإنَّ الواحدَ إذا كان وكيلاً منهما، فقال: زوَّجتُها إيَّاهُ كان كافياً، وهو على أقسام:
إمِّا أن يكونَ أصيلاً وَوَلَّياً، كابن العمِّ يزوِّج بنتَ عمِّهِ الصَّغيرة.
أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكَّلَت رجلاً بأن يزوِّجَها نفسَه، (فزوَّجَها من نفسِه) (5).
أو ولِّياً من الجانبيين، (كالجدِّ يزوِّج لابنِ ابنِهِ بنتِ ابنِهِ الآخر، وليس لهما أبوان) (6).
أو وكيلاً من الجانبيين (7).
أو وليِّاً من جانبٍ ووكيلاً من جانب (8).
ولا يجوزُ أن يكونَ الواحد فُضُولياً كما إذا كان:
أصيلاً وفضوليَّاً.
__________
(1) في ت و ج و ق و م: إن.
(2) أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار» (2: 324).
(3) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما، فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة» (2: 12)، «الفتاوى الهندية» (1: 295).
(4) فُضُولِيٌّ: بالضم، وفتح الفاء فيه خطأ، وهو مَنْ يَشْتَغِلُ بما لا يَعْنِيه، وهو في اصطلاح الفقهاء: مَن ليس بوكيل. ينظر: «المصباح المنير» (476)، و «المعرب» (363).
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) زيادة من أ.
(7) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص 419).
(8) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة.