منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
224
وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (1) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد ?.
وأمَّا عند أبي يوسف ? يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.
وعند الشَّافِعيِّ (2) ? لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (3) للفسادِ كالمرقة.
ولنا: قول عائشةَ ?: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله ? في الشَّيءِ التَّافه» (4) أي الحقير.
وقولُهُ ?: «لا قطعَ في الطَّير» (5).
وقولَهُ ?: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (6).
(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.
(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.
__________
(1) في ت و ج و ق: ثمر.
(2) ينظر: «الغرر البهية» (5: 90)، و «مغني المحتاج» (4: 162)، وغيرهما.
(3) في م: معترضا.
(4) في «مسند أبي عوانة» (4: 114)، و «سنن البيهقي الكبرى» (8: 255)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 476)، و «مسند ابن راهويه» (2: 231)، و «شعب الإيمان» (1: 267)، وينظر: «تلخيص الحبير» (3: 74)، و «نصب الراية» (3: 360)، وغيرها.
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 522): عن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفي «سنن البيهقي الكبير» (8: 263): عن أبي الدرداء، قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وينظر: «الدراية» (2: 109).
(6) عن رافع بن خديج في «موطأ مالك» (2: 831)، و «سنن الترمذي» (4: 52)، و «سنن ابن ماجه» (5: 865)، و «صحيح ابن حبان» (1: 317)، و «المنتقى» (1: 201)، و «سنن الدارمي» (2: 228)، وغيرها، وينظر: «الدراية» (2: 109)، و «خلاصة البدر» (2: 312)، وغيرهما.
وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (1) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد ?.
وأمَّا عند أبي يوسف ? يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.
وعند الشَّافِعيِّ (2) ? لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (3) للفسادِ كالمرقة.
ولنا: قول عائشةَ ?: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله ? في الشَّيءِ التَّافه» (4) أي الحقير.
وقولُهُ ?: «لا قطعَ في الطَّير» (5).
وقولَهُ ?: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (6).
(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.
(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.
__________
(1) في ت و ج و ق: ثمر.
(2) ينظر: «الغرر البهية» (5: 90)، و «مغني المحتاج» (4: 162)، وغيرهما.
(3) في م: معترضا.
(4) في «مسند أبي عوانة» (4: 114)، و «سنن البيهقي الكبرى» (8: 255)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 476)، و «مسند ابن راهويه» (2: 231)، و «شعب الإيمان» (1: 267)، وينظر: «تلخيص الحبير» (3: 74)، و «نصب الراية» (3: 360)، وغيرها.
(5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 522): عن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفي «سنن البيهقي الكبير» (8: 263): عن أبي الدرداء، قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وينظر: «الدراية» (2: 109).
(6) عن رافع بن خديج في «موطأ مالك» (2: 831)، و «سنن الترمذي» (4: 52)، و «سنن ابن ماجه» (5: 865)، و «صحيح ابن حبان» (1: 317)، و «المنتقى» (1: 201)، و «سنن الدارمي» (2: 228)، وغيرها، وينظر: «الدراية» (2: 109)، و «خلاصة البدر» (2: 312)، وغيرهما.