منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب السرقة
225
وبابُ مسجد ومصحف، وصبيٍّ حرّ، ولو محلَّيَيْن، وعبدٌ ودفترٌ إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب، ولا في كلب، وفهد، وخيانة، وخَلْس، ونَهْب، ونَبْش، ومالِ عامَّة، ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً، ولو بمزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وبابُ مسجد) (1)؛ لعدمِ الإحرازِ خلافاً للشَّافِعِيِّ (2) ?، (ومصحف)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُهُ للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشَّافِعِيّ (3) ?، (وصبيٍّ حرّ)؛ لأنَّه ليس بمال، (ولو محلَّيَيْن)، يرجعُ إلى المصحف والصَّبيّ، فإن الحِليةَ تبعٌ.
وعند أبي يوسف ? إن بلغَتْ الحليةُ النِّصابَ يقطع.
(وعبدٌ ودفترٌ (4) إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب)؛ لأنَّ أخذَ العبدَ الكبيرِ يكونُ غصباً أو (5) خداعاً لا سرقة، والمقصودُ من الدَّفتر ما فيه، وهو ليس بمال، وأما دفترُ الحساب فالمقصودُ منه المال، وهو لا يسرقُ لفائدةٍ غيرَ ماليَّة.
(ولا في كلب، وفهد، وخيانة (6)، وخَلْس (7)، ونَهْب (8)، ونَبْش، ومالِ عامَّة)، كمالِ بيتٍ المال.
(ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً): أي إن كان له على آخرَ دراهمَ سواءٌ كانت حالّة، أو مؤجَّلة فسَرَقَ مثلَها، (ولو بمزيد)؛ لأنَّه بمقدارِ حقَّه يصيرُ شريكاً فيه (9).
__________
(1) وكذا سارق باب كل دار، وسارق نعال المصلين من المسجد، وأستار الكعبة. ينظر: «البحر» (5: 59)، و «العمدة» (2: 319).
(2) ينظر: «المنهاج» (4: 163)، وشرحه «تحفة المحتاج» (9: 133)، وغيرهما.
(3) في «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 187) يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع دينار ذهب، وفي «تحفة المحتاج» (9: 132)، و «التجريد لنفع العبيد» (4: 220)، و «فتوحات الوهاب» (5: 141): لا قطع بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد.
(4) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة؛ لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيها، وهو ليس بمال. ينظر: «فتح باب العناية» (3: 244).
(5) في م: و.
(6) خيانة: وهي أن يخون المودع فيما في يده من الشيء المأمون. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 319).
(7) خَلْس: وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 618).
(8) نَهْب: وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية. ينظر: «درر الحكام» (2: 80).
(9) زيادة من أ.
وبابُ مسجد ومصحف، وصبيٍّ حرّ، ولو محلَّيَيْن، وعبدٌ ودفترٌ إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب، ولا في كلب، وفهد، وخيانة، وخَلْس، ونَهْب، ونَبْش، ومالِ عامَّة، ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً، ولو بمزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وبابُ مسجد) (1)؛ لعدمِ الإحرازِ خلافاً للشَّافِعِيِّ (2) ?، (ومصحف)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُهُ للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشَّافِعِيّ (3) ?، (وصبيٍّ حرّ)؛ لأنَّه ليس بمال، (ولو محلَّيَيْن)، يرجعُ إلى المصحف والصَّبيّ، فإن الحِليةَ تبعٌ.
وعند أبي يوسف ? إن بلغَتْ الحليةُ النِّصابَ يقطع.
(وعبدٌ ودفترٌ (4) إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب)؛ لأنَّ أخذَ العبدَ الكبيرِ يكونُ غصباً أو (5) خداعاً لا سرقة، والمقصودُ من الدَّفتر ما فيه، وهو ليس بمال، وأما دفترُ الحساب فالمقصودُ منه المال، وهو لا يسرقُ لفائدةٍ غيرَ ماليَّة.
(ولا في كلب، وفهد، وخيانة (6)، وخَلْس (7)، ونَهْب (8)، ونَبْش، ومالِ عامَّة)، كمالِ بيتٍ المال.
(ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً): أي إن كان له على آخرَ دراهمَ سواءٌ كانت حالّة، أو مؤجَّلة فسَرَقَ مثلَها، (ولو بمزيد)؛ لأنَّه بمقدارِ حقَّه يصيرُ شريكاً فيه (9).
__________
(1) وكذا سارق باب كل دار، وسارق نعال المصلين من المسجد، وأستار الكعبة. ينظر: «البحر» (5: 59)، و «العمدة» (2: 319).
(2) ينظر: «المنهاج» (4: 163)، وشرحه «تحفة المحتاج» (9: 133)، وغيرهما.
(3) في «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 187) يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع دينار ذهب، وفي «تحفة المحتاج» (9: 132)، و «التجريد لنفع العبيد» (4: 220)، و «فتوحات الوهاب» (5: 141): لا قطع بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد.
(4) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة؛ لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيها، وهو ليس بمال. ينظر: «فتح باب العناية» (3: 244).
(5) في م: و.
(6) خيانة: وهي أن يخون المودع فيما في يده من الشيء المأمون. ينظر: «عمدة الرعاية» (2: 319).
(7) خَلْس: وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 618).
(8) نَهْب: وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية. ينظر: «درر الحكام» (2: 80).
(9) زيادة من أ.