مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
الوجوه الأربعة في الاستدلال على الأحكام، فهي فاسدةٌ عند الحنفيّة
وهو معتبرٌ في نصوص القرآن والسُّنَّة وعبارات الفقهاء.
2.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمسكوت: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل السَّائمة زكاة» (¬1)، فمفهومه المخالف عدم وجوب زكاة على الإبل المعلوفة، وهو أنواع:
أ. مفهوم الصِّفة؛ وهو ما دلَّ عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل السَّائمة زكاة».
ب. مفهوم الشَّرط؛ وهو ما دلَّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّرط: كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2)، فمفهومه المخالف أنَّ الإنفاقَ لا يجب على المطلّقة المبتوتة التي ليست حاملة.
ج. مفهوم الغاية: وهو ما دلَّ على أنَّ حكمَ المنطوق منتف فيما بعد الغاية: كقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬3)، فإنَّ مفهومَه أنَّ ما وراء الكعبين لا يجب غَسله.
د. مفهوم العدد؛ وهو ما دلَّ على أنَّ حكم المنطوق مقتصر على العدد الملفوظ، ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العدد، نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬4)، فإنَّ مفهومه أن لا يجلد فوق ثمانين.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 105، ومُصَنَّف عبد الرَّزاق 4: 18، وشرح معاني الآثار 2: 27، وغيرها.
(¬2) الطلاق: من الآية 6.
(¬3) المائدة: من الآية 6.
(¬4) النور: من الآية 4.
2.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمسكوت: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل السَّائمة زكاة» (¬1)، فمفهومه المخالف عدم وجوب زكاة على الإبل المعلوفة، وهو أنواع:
أ. مفهوم الصِّفة؛ وهو ما دلَّ عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل السَّائمة زكاة».
ب. مفهوم الشَّرط؛ وهو ما دلَّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشَّرط: كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬2)، فمفهومه المخالف أنَّ الإنفاقَ لا يجب على المطلّقة المبتوتة التي ليست حاملة.
ج. مفهوم الغاية: وهو ما دلَّ على أنَّ حكمَ المنطوق منتف فيما بعد الغاية: كقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (¬3)، فإنَّ مفهومَه أنَّ ما وراء الكعبين لا يجب غَسله.
د. مفهوم العدد؛ وهو ما دلَّ على أنَّ حكم المنطوق مقتصر على العدد الملفوظ، ويثبت نقيض ذلك الحكم على ما وراء ذلك العدد، نحو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬4)، فإنَّ مفهومه أن لا يجلد فوق ثمانين.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 105، ومُصَنَّف عبد الرَّزاق 4: 18، وشرح معاني الآثار 2: 27، وغيرها.
(¬2) الطلاق: من الآية 6.
(¬3) المائدة: من الآية 6.
(¬4) النور: من الآية 4.