مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -
و. حديث الآحاد في التَّسمية في الوضوء: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» (¬1) يخالف ظاهر قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة:6] فلا يترك العمل بالكتاب بهذا (¬2)، قال الجصَّاص (¬3): «إنَّ أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عمَّت البلوى به، وإن صحَّ احتمل أنَّه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل ... ».
س. حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أُنزلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثُمَّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات يُحَرِّمن، فتوفي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يقرأ في القرآن» (¬4) خالف عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23]؛ لأنَّه مهما قلَّ فقد نشأ منه جزءٌ مناسبٌ، ولكن لَمّا كان النُّمو بالرَّضاع أَمراً غيرَ ظاهر أُسند الحكم بالتَّحريم إلى سببه، وهو الرَّضاع، ويشهد له ظاهر حديث: «يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب» (¬5)، قال الجصَّاص (¬6): «ولا يجوز قَبول أخبار الآحاد
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن التِّرمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» في سنن الدَّارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة والكمال، كما في منحة السُّلوك 1: 84.
(¬2) ينظر: عقود الجمان ص397.
(¬3) في أحكام القرآن2: 504.
(¬4) في صحيح مسلم2: 1075، وسنن أبي داود1: 629.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072.
(¬6) في أحكام القرآن2: 178.
س. حديث الآحاد في خمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أُنزلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثُمَّ نسخن بخمس رضعاتٍ معلومات يُحَرِّمن، فتوفي النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يقرأ في القرآن» (¬4) خالف عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23]؛ لأنَّه مهما قلَّ فقد نشأ منه جزءٌ مناسبٌ، ولكن لَمّا كان النُّمو بالرَّضاع أَمراً غيرَ ظاهر أُسند الحكم بالتَّحريم إلى سببه، وهو الرَّضاع، ويشهد له ظاهر حديث: «يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النَّسب» (¬5)، قال الجصَّاص (¬6): «ولا يجوز قَبول أخبار الآحاد
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في المستدرك 1: 246، وصححه، وسنن التِّرمذي1: 38، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» في سنن الدَّارمي 1: 187، ومسند عبد بن حميد 1: 285، وغيرها، والمراد نفي الفضيلة والكمال، كما في منحة السُّلوك 1: 84.
(¬2) ينظر: عقود الجمان ص397.
(¬3) في أحكام القرآن2: 504.
(¬4) في صحيح مسلم2: 1075، وسنن أبي داود1: 629.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072.
(¬6) في أحكام القرآن2: 178.