اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث انقطاع الحديث عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -

هـ. حديث عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬1) فقد خالفت رضي الله عنها ما روت، وأفتت بعدم إجزاء الصَّوم؛ فعن عَمرة بنت عبد الرَّحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: «إنَّ أُمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا؛ ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين خيرٌ من صيامك» (¬2)، فدلَّ هذا على نَسخه، لا سيما وقد رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه «كان إذا سُئل عن الرَّجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصَّوم لكلّ يوم مسكيناً» (¬3)، وذكر مالك - رضي الله عنه - بلاغاً: «ولم أسمع عن أحد من الصَّحابة - رضي الله عنهم - ولا من التَّابعين - رضي الله عنهم - ولا بالمدينة أنّ أحداً منهم أَمر أحداً أن يصومَ عن أحدٍ ولا يُصلي عن أحد» (¬4)، قال ابنُ الهُمام (¬5): «وهذا مما يؤيد النَّسخ, وأنَّه الأمر الذي استقرَّ الشَّرع عليه آخراً».
و. حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصَّلاة رفع يديه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 690.
(¬2) رواه الطحاوي وسنده صحيح، كما في إعلاء السُّنن 9: 155 عن الجوهر النَّقي 1: 210.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 4: 256، ومصنف عبد الرَّزاق 9: 61، والموطأ 1: 303، وغيرها، ورجاله رجال الصَّحيح إلا عبد الله، فإنَّه من رجال مسلم والأربعة وهو مختلف فيه، كما في إعلاء السُّنن1: 155.
(¬4) ينظر: نصب الرَّاية 3: 30.
(¬5) في فتح القدير2: 359.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 626