مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه
وتفصيل الكلام في المسالك الثَّلاثة المعتبرة كالآتي:
الأول: الإجماع:
وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معيّن علَّة للحكم المعيّن، مثاله: الصِّغر في ولايةِ مال الصَّغير، فإنَّه علّةٌ لها بالإجماع، ثمّ يُقاس عليه ولايةُ النِّكاح.
الثَّاني: النَّصُّ:
بأن تكون العِلِّية ثابتة بالنَّص، وهو قسمان:
أولهما: الصَّريح: وهو ما دلَّ بوضعه على العِلَّة، وله مراتب:
المرتبة الأولى: التَّعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرَّح فيه بالعِلِّيَّة بأن يذكر لفظاً لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا، كما في قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}
الأول: الإجماع:
وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معيّن علَّة للحكم المعيّن، مثاله: الصِّغر في ولايةِ مال الصَّغير، فإنَّه علّةٌ لها بالإجماع، ثمّ يُقاس عليه ولايةُ النِّكاح.
الثَّاني: النَّصُّ:
بأن تكون العِلِّية ثابتة بالنَّص، وهو قسمان:
أولهما: الصَّريح: وهو ما دلَّ بوضعه على العِلَّة، وله مراتب:
المرتبة الأولى: التَّعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرَّح فيه بالعِلِّيَّة بأن يذكر لفظاً لا يستعمل في غير العلة مثل أن يقول: لعلّة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا، كما في قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}