اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع حجية خبر الآحاد وأقسامه

يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان» (¬1)، ففيه تنبيهٌ على عليّةِ الغضب؛ لشغله للقلب، ونحو قولك: أكرم العلماء، ففيه تنبيه على أنَّ العِلمَ علّةٌ للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرام، كما أنَّ الجهل وصف مناسب للإهانة.
الثَّالثة: أن يُفَرِّق بين شيئين في الحكم بصيغة صفة، وله صورتان:
أولهما: أن يذكر حكمان ويأتي بصيغة دالّة على الوصف، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «للفارس سهمين، وللرَّاجل سهم» (¬2)، فذكر - صلى الله عليه وسلم - حكمان أحدهما إعطاء سهم واحد، والآخر إعطاء سهمين، والصِّفة التي فَرَّقَت بين الشَّيئين هنا هي صفة الفروسية وضدّها، فيؤمئ أنَّها علَّة للحكم.
وثانيهما: أن يذكر أحد الحكمين فقط، وله وجوه:
1.أن تذكر صفة توجب الفرق، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «القاتل لا يرث» (¬3)، فذكر - صلى الله عليه وسلم - حكماً واحداً ولم يذكر الثَّاني، وهو أنَّ غيرَ القاتل يرث، فتخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يُشعر بأنَّ علَّة المنع القتل.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1342، وصحيح البخاري6: 2616، وغيرها.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 4: 105، ولفظه في صحيح البخاري 4: 1545، وصحيح مسلم 3: 1383: «للفرس سهمان، وللراجل سهم».
(¬3) في سنن التِّرمذي4: 425، وسنن ابن ماجه 2: 883، وسنن الدَّارمي 4: 96، والمعجم الأوسط 8: 298، وغيرها.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 626