مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني المحكوم به
أمّا عند البعض فالإيمان: هو التَّصديق، والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدُّنيوية، وهو أصل في حق الأحكام الدُّنيوية اتفاقاً حتى صح إيمان المكره في حق الدُّنيا، ولا تصح ردّته؛ لأنَّ الأداءَ دليلٌ محض لا ركن، وزوائد الإيمان الأعمال.
2.عبادةٌ فيها مؤنة (¬1): كصدقةِ الفطر، فلم يشترط لها كمال الأهلية؛ لما فيها من معنى المؤنة، لم يشترط لها كمال الأهليّة المشروطة في العبادات الخالصة، فوجبت في مالِ الصَّبيِّ والمجنونِ؛ اعتباراً لجانبِ المؤنة.
3.مؤنةٌ فيها عقوبة: كالخراج فلا يبتدأ على المسلم لكنَّه يبقى في أرض الذِّمي بعد شراء المسلم لها؛ لأنَّ الخراج لَمّا تردَّدَ بين العقوبة والمؤنة فلا يبطل بالشَّكِّ، فهو مؤنةٌ باعتبار الأصل، وهو الأرض، عقوبةٌ باعتبار الوصف.
4.مؤنةٌ فيها عبادة: كالعُشر في الأرض العشرية على المسلم، فإن اشتراها ذمي ينقلب خراجاً.
5.حقُّ قائمٌ بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلّق بذمّة عبد يؤدّيه بطريق الطَّاعة: كخُمس الغنائم والمعادن، فإنَّ الجهادَ حقّ الله تعالى إعزازاً لدينه، وإعلاءً
¬__________
(¬1) وسميت بذلك؛ لأنَّ جهة المؤنة فيها هي وجوبها على الإنسان بسبب رأس الغير كالنَّفقة. ينظر: التلويح 2: 302.
2.عبادةٌ فيها مؤنة (¬1): كصدقةِ الفطر، فلم يشترط لها كمال الأهلية؛ لما فيها من معنى المؤنة، لم يشترط لها كمال الأهليّة المشروطة في العبادات الخالصة، فوجبت في مالِ الصَّبيِّ والمجنونِ؛ اعتباراً لجانبِ المؤنة.
3.مؤنةٌ فيها عقوبة: كالخراج فلا يبتدأ على المسلم لكنَّه يبقى في أرض الذِّمي بعد شراء المسلم لها؛ لأنَّ الخراج لَمّا تردَّدَ بين العقوبة والمؤنة فلا يبطل بالشَّكِّ، فهو مؤنةٌ باعتبار الأصل، وهو الأرض، عقوبةٌ باعتبار الوصف.
4.مؤنةٌ فيها عبادة: كالعُشر في الأرض العشرية على المسلم، فإن اشتراها ذمي ينقلب خراجاً.
5.حقُّ قائمٌ بنفسه: أي ثابت بذاته من غير أن يتعلّق بذمّة عبد يؤدّيه بطريق الطَّاعة: كخُمس الغنائم والمعادن، فإنَّ الجهادَ حقّ الله تعالى إعزازاً لدينه، وإعلاءً
¬__________
(¬1) وسميت بذلك؛ لأنَّ جهة المؤنة فيها هي وجوبها على الإنسان بسبب رأس الغير كالنَّفقة. ينظر: التلويح 2: 302.