أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني المحكوم به

لكلمته، فالمصاب به كله حق الله تعالى، إلا أنَّه جعل أربعة أخماس للغانمين؛ امتناناً، واستبقى الخُمس حقّاً له.
6.عقوباتٌ كاملة: كالحدود.
7.عقوباتٌ قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل، فلا يثبت في حقّ الصَّبيِّ؛ لأنَّه لا يوصف بالتَّقصير، والبالغُ الخاطئُ مقصِّرٌ فلزمه الجزاء القاصر من الدِّيَة دون القصاص، ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب: كحفر البئر ونحوه.
8.حقوقٌ دائرةٌ بين العبادةِ والعقوبة: كالكفّارات فلا تجب على الصَّبي؛ لأنَّه لا يوصف بالتَّقصير فلا يستحق العقوبة، ولا تجب على الكافر؛ لأنَّها عبادة، والكافر ليس أهلاً للعبادة.
ثانياً: حقوق العباد: وهو ما يتعلّق به مصلحة خاصّة، وهو أكثر من أن يحصى: كحرمة مال الغير، وبدل المُتلفات، وبَدل المغصوب والدِّيَة وملك المبيع والثَّمن، وملك النِّكاح والطَّلاق وما أشبهها (¬1).
ثالثاً: ما اجتمع فيه الحقَّان، وحقّ الله تعالى غالب: كحدّ القذف، فإنَّه زاجر يعود نفعه إلى عامّة العباد، وفيه دفع العار عن المقذوف، هذا حق العبد، ولغلبة حقّ الله تعالى يجري فيه التَّداخل، حتى لو قَذف جماعةً بكلمةٍ أو بكلمات متفرّقة لا يقام عليه إلا حَدٌّ واحد، ولا يجري فيه الإرث، ولا يسقط بعفو المقذوف.
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح 2: 300، والتنقيح والتوضيح 2: 308، وأصول الفقه لشاكر بك ص379.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 626