أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع المحكوم عليه

صالحة لأن يجب عليه الحقّ من نفقة الأقارب وثَمن المبيع الذي اشتراه الوليّ له، وإن كانت صالحة لما يجب له من الإرث والوصية والنَّسب.
2.أهليّة وجوب له وعليه:
وتكون في مرحلةِ عدم التَّمييز للصَّغير، فالآدمي يولد وله ذمّة صالحة للوجوب له وعليه؛ إذ قبل الولادة له ذمّة من وجه يصلح ليجب له الحقّ لا ليجب عليه، فإذا ولد تصير ذمّته مطلقة.
وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء على التَّفصيل الآتي:
أ. إن كان من حقوق العباد، فيلزم وصيّ الصَّبيّ الغرامات: كضمان ما أتلف الصَّبيّ، وضمان العوض كثمن مبيع اشتراه الصّبيّ، ودفع نفقة الأقارب الفقراء للصّبيّ.
ب. إن كان من العقوبات، فلا يجب على الصَّبي العقوبة: كالقصاص إذا قتل الصبي شخصاً، أو الضَّربُ (¬1) والإيلام ُجزاءَ فعلٍ صادر من الصَّبيِّ بالضَّرب والإيلام؛ لأنَّه لا يصلح لحكم الوجوب.
ج. إنَّ كان من حقوق الله تعالى، فلا يجب على الصَّبيّ العبادات الخالصة، فإنَّ المقصود من العبادات فعل الأداء، ولا يُتصوَّر ذلك في الصَّبيّ، ويجب على وصيّ الصَّبيِّ أداء العُشر والخراج، فإنَّهما في الأصل من المؤن ـ أي النَّفقات ـ،
¬__________
(¬1) وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التَّأديب لا من أنواع الجزاء. ينظر: نور الأنوار 2: 253.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 626