مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع المحكوم عليه
الدُّنيا والآخرة، فلا يرث من أقاربه مع اختلاف الدِّين، ولكن لا يُقتل؛ لأنَّ القتل ليس من أحكام الردَّة، بل هو من حكم المحاربة، ولم توجد منه المحاربة قبل البلوغ، بل يُجبر على الإسلام، ودمُه هدرٌ، فلو قَتَلَه أحدٌ قبل البلوغ أو بعده لا يجب عليه شيءٌ.
ـ إن كان متردّداً بين الحُسن في زمان والقُبح في زمان: كالصَّلاة والصَّوم ونحوها من الأفعال البدنية، فالصَّلاة لم تشرع في حالة الحيض، والحجّ لم يشرع في غير وقته، فيصحّ من الصَّبيّ أداؤه من غير لزوم عهدة وضمان، فلا يجب إتمامه والمضي فيه، وإن أفسده لا يجب عليه القضاء، وفي صحّة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفعٌ محضٌ له من حيث إنَّه يعتاد أداءه فلا يشق عليه ذلك بعد البلوغ.
ب. إن كان حقاً لغير الله تعالى، وله ثلاثة صور:
ـ إن كان نفعاً محضاً: كقَبول الهبة والصَّدقة، فإنَّه يصحّ مباشرة الصَّبيِّ له من غير رضا الوليّ وإذنه.
ـ إن كان ضرراً محضاً، بحيث لا يشوبه نفعٌ دنيويّ: كالطَّلاق والوصيّة ودفع الصَّدقة والهبة والقرض، فإنَّه يبطل أصلاً؛ لما فيه من إزالةِ ملكه من غير نفع يعود إليه.
ـ إن كان دائراً بين النَّفع والضَّرر: كالبيع ونحوه، فإنَّه يملكه برأيّ الولي؛ إذ أنَّ البيعَ إن كان رابحاً كان نفعاً، وإن كان خاسراً كان ضرراً، فلا بُدّ أن ينضمّ إليه رأي الوليّ حتى تترجَّح جهة النَّفع.
ـ إن كان متردّداً بين الحُسن في زمان والقُبح في زمان: كالصَّلاة والصَّوم ونحوها من الأفعال البدنية، فالصَّلاة لم تشرع في حالة الحيض، والحجّ لم يشرع في غير وقته، فيصحّ من الصَّبيّ أداؤه من غير لزوم عهدة وضمان، فلا يجب إتمامه والمضي فيه، وإن أفسده لا يجب عليه القضاء، وفي صحّة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفعٌ محضٌ له من حيث إنَّه يعتاد أداءه فلا يشق عليه ذلك بعد البلوغ.
ب. إن كان حقاً لغير الله تعالى، وله ثلاثة صور:
ـ إن كان نفعاً محضاً: كقَبول الهبة والصَّدقة، فإنَّه يصحّ مباشرة الصَّبيِّ له من غير رضا الوليّ وإذنه.
ـ إن كان ضرراً محضاً، بحيث لا يشوبه نفعٌ دنيويّ: كالطَّلاق والوصيّة ودفع الصَّدقة والهبة والقرض، فإنَّه يبطل أصلاً؛ لما فيه من إزالةِ ملكه من غير نفع يعود إليه.
ـ إن كان دائراً بين النَّفع والضَّرر: كالبيع ونحوه، فإنَّه يملكه برأيّ الولي؛ إذ أنَّ البيعَ إن كان رابحاً كان نفعاً، وإن كان خاسراً كان ضرراً، فلا بُدّ أن ينضمّ إليه رأي الوليّ حتى تترجَّح جهة النَّفع.