أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول المصالح المرسلة

فالمصالح المرسلة اصطلاحاً: كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء (¬1).
وهي أمور جَدَّت بعد عصر التَّشريع، وأغلبها ليس في معالجتها سبيل لإعطائها حكم التَّخيير، بل الأمر متردد بين الإيجاب والتَّحريم، أو الكراهة والندب، أو الصحة والبطلان، وذلك كحكم تضمين الصُّناع، وحكم التَّدوين في الجَّرح والتَّعديل (¬2).
فيشترط أن يعلم كونها مقصودة للشَّرع بالكتاب أو السُّنة أو الإجماع إلا أنَّها لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار، وإنَّما يعلم كونها مقصودة لا بدليل واحد، بل بمجموع أدلة وقرائن أحوال وأمارات متفرّقة، ومن أجل ذلك تُسمّى مصلحة مرسلة، ولا خلاف في اتباعها إلا عندما تعارضها مصلحة أخرى، وعند ذلك يأتي الخلاف في ترجيح إحدى المصلحتين.
ومثالها: إنَّ الكفار إذا تترسوا بالأسرى المسلمين، وكان بحيث لو كففنا عنهم لغلبونا على دار الإسلام وقتلوا أهلها أو الجيش ويقتلون الأسرى أيضاً، ولو رميناهم لقتلنا الأسرى الذين لم يذنبوا وهم معصومو الدم ولا دليل في الشرع يبيحه فيجوز أن يقول قائل الأسرى مقتولون على كل حال، فحفظ أهل
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص330، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص156، والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص39.
(¬2) ينظر: ضوابط المصلحة ص409.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 626