أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول المصالح المرسلة

الإجماع لما تحقَّق الإجماع، ولكان في المسألة خلاف بين الفقهاء، فيسعنا إن ضاق الأمر علينا أن نختار أحد الأقوال إن رأينا فيه مصلحة.
3.عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها؛ فالشَّريعة الإسلامية قائمة على أساس مصالح العباد؛ لأنَّ المقصود بمراعاتها لمصالحهم أنَّها تقضي بتقديم الأهم منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدُّنيا لاتقاء الكبرى حينما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد أو يستلزم أحدهما الآخر لسبب ما (¬1).
ثانياً: أقسام المصلحة:
1.مصلحة معتبرة ـ أي اعتبرها الشارع وأمر بها ـ، مثل: تشريع القصاص لمصلحة حفظ الأنفس، وحد الزَّاني لمصلحة حفظ الإنسان، وقطع يد السَّارق لمصلحة حفظ الأموال، وحد الشَّارب لمصلحة حفظ العقول وهكذا.
2.مصلحة ألغاها الشَّارع؛ لأنَّ في غيرها مصلحة أكبر أو أنفع، مثل: إعطاء البنت كالابن في الميراث، فيه مصلحة للبنت إلا أنَّ هذه المصلحة ألغتها الآية وهي قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]؛ لأنَّ المصلحة في إعطاء الذَّكر أكثر من الأنثى تفوق مصلحة إعطائها مثله؛ لما يترتب على الابن من متطلبات لا تترتب على البنت.
¬__________
(¬1) ينظر: المرجع نفسه ص248.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 626