أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّالث الاستصحاب

فقال: إنَّك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحاً بأنفه أو صوتاً بأذنه» (¬1)، حَكَمَ باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عين الاستصحاب، وبالإجماع وهو أنَّه إذا تيقَّن بالوضوء، ثم شكَّ في الحدث جاز له أداء الصلاة ولم يكن الوضوء، ولو تيقن بالحدث، ثم شكّ في الوضوء يبقى الحدث (¬2).
ومثاله: حياة المفقود فلا يرث؛ لأنَّ الإرث من باب الإثبات، فلا يثبت به، ولا يُوَرِّث؛ لأنَّ عدم الإرث من باب الدَّفع، فيثبت به (¬3).
وهذا طريق في الاستدلال قد فُطِرَ عليه النَّاس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم، فمَن عرف إنساناً حياً حكم بحياته (¬4).
ومن القواعد المبنية على الاستصحاب:
ـ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت غيره: فمن خرج من منزله حياً ثم غاب ولم تعرف حياته أو موته فالأصل بقاء الحياة حتى تثبت الوفاة.
ـ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليل في التَّحريم.
ـ اليقين لا يزول بالشك: فمن تيقن في الوضوء ثم شك بزواله فالأصل بقاؤه.
ـ الأصل براءة الذِّمة حتى يثبت انشغالها بدين أو جريمة (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 336، ومسند أحمد 3: 12، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. وصحيح ابن حبان 6: 388، والمستدرك 1: 470، وغيرها.
(¬2) ينظر: التلويح 2: 203 - 204.
(¬3) ينظر: التنقيح والتوضيح 2: 204 - 205، والمنار ونور الأنوار 2: 153.
(¬4) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص343.
(¬5) ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص72 - 73.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 626