مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع سدُّ الذَّرائع
(فصل:
وهذه الحجج): أي التي مرَّ ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان): أي إظهار المراد.
(ويكون) البيان (للتقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز): كقوله - جل جلاله -: {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ} (¬1)، فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه، ومثله قوله لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص): كقوله - عز وجل -: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} (¬2) فـ «كُلُّهُم» قطع احتمال البعض.
(ويصحُّ موصولاً ومفصولاً).
(وللتَّفسير): أي بيان ما فيه خفاء.
(وهو بيان المجمل): كقوله تعالى: {أَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فالصَّلاة والزكاة مجمل لحقه البيان بالسُّنة.
(والمشترك) نحو: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬3)، فالقرء مشتركٌ بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة ثنتان وعدّتها حيضتان» (¬4).
¬__________
(¬1) الأنعام: من الآية38.
(¬2) الحجر:30.
(¬3) البقرة: 228.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 664، وسنن الترمذي 3: 486، وسنن ابن ماجه 1: 671، والمستدرك 2: 223، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 1: 303، وغيرها.
وهذه الحجج): أي التي مرَّ ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان): أي إظهار المراد.
(ويكون) البيان (للتقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز): كقوله - جل جلاله -: {وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ} (¬1)، فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه، ومثله قوله لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص): كقوله - عز وجل -: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} (¬2) فـ «كُلُّهُم» قطع احتمال البعض.
(ويصحُّ موصولاً ومفصولاً).
(وللتَّفسير): أي بيان ما فيه خفاء.
(وهو بيان المجمل): كقوله تعالى: {أَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فالصَّلاة والزكاة مجمل لحقه البيان بالسُّنة.
(والمشترك) نحو: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (¬3)، فالقرء مشتركٌ بين الطهر والحيض، لحقه البيان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة ثنتان وعدّتها حيضتان» (¬4).
¬__________
(¬1) الأنعام: من الآية38.
(¬2) الحجر:30.
(¬3) البقرة: 228.
(¬4) في سنن أبي داود 1: 664، وسنن الترمذي 3: 486، وسنن ابن ماجه 1: 671، والمستدرك 2: 223، وصححه، وسنن سعيد بن منصور 1: 303، وغيرها.