مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع سدُّ الذَّرائع
الدَّين، فإنَّ القاضي يبيع عليه أمواله العروض والعقار، وذلك نوع حجر؛ لنفاذ تصرُّف الغير عليه.
وقد يكون للخوف على المديون، بأن يُخلي أمواله ببيع الشَّيء بأقلّ من ثمن المثل أو بإقرار، فيُحجر عليه؛ إذ لا يصحُّ تصرُّفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرَّجلُ غيرُ سفيه.
ج. (والسُّكر): وهو وإن كان مباحاً من مباح: كشُرب الدَّواء، وشرب المكرَه والمضطّر، وشُرب ما يتخذ من الحنطة أو الشَّعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فهو كالإغماء، فيمنع صحّة الطَّلاق والعتاق وسائر التَّصرفات.
وإن كان من محظور وهو السُّكر من كلِّ شراب محرَّم فلا يُنافي الخطاب وتلزمه أحكام الشَّرع، وتصحُّ عباراتُه بالطَّلاق والعتاق والبيع والشَّراء والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة والرِّدّة.
وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً:
د. الهزل: وهو أن يُراد بالشَّيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور - رضي الله عنه -: الهزل ما لا يراد به معنى، وإنَّه يُنافي اختيار الحكم والرِّضا به، ولا يُنافي الرِّضا بالمباشرة واختيارها، ولا يُنافي الأهلية ووجوب الأحكام، ولا يكون عذراً في وضع الخطاب بحال، ولكنَّه لما كان أثره في إعدام الرِّضا بالحكم لا في إعدام الرِّضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكلُّ حكم يتعلَّق بالعبارة دون الرِّضا بحكمها يثبت، وكلُّ حكم يتعلَّق بالرِّضا لا يثبت.
وقد يكون للخوف على المديون، بأن يُخلي أمواله ببيع الشَّيء بأقلّ من ثمن المثل أو بإقرار، فيُحجر عليه؛ إذ لا يصحُّ تصرُّفه إلا مع هؤلاء الغرماء، والرَّجلُ غيرُ سفيه.
ج. (والسُّكر): وهو وإن كان مباحاً من مباح: كشُرب الدَّواء، وشرب المكرَه والمضطّر، وشُرب ما يتخذ من الحنطة أو الشَّعير أو الذرة أو العسل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فهو كالإغماء، فيمنع صحّة الطَّلاق والعتاق وسائر التَّصرفات.
وإن كان من محظور وهو السُّكر من كلِّ شراب محرَّم فلا يُنافي الخطاب وتلزمه أحكام الشَّرع، وتصحُّ عباراتُه بالطَّلاق والعتاق والبيع والشَّراء والأقارير، إلا الإقرار بالحدود الخالصة والرِّدّة.
وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً:
د. الهزل: وهو أن يُراد بالشَّيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة، وهذا معنى قول أبي منصور - رضي الله عنه -: الهزل ما لا يراد به معنى، وإنَّه يُنافي اختيار الحكم والرِّضا به، ولا يُنافي الرِّضا بالمباشرة واختيارها، ولا يُنافي الأهلية ووجوب الأحكام، ولا يكون عذراً في وضع الخطاب بحال، ولكنَّه لما كان أثره في إعدام الرِّضا بالحكم لا في إعدام الرِّضا بالمباشرة وجب النظر في الأحكام، فكلُّ حكم يتعلَّق بالعبارة دون الرِّضا بحكمها يثبت، وكلُّ حكم يتعلَّق بالرِّضا لا يثبت.