اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع سدُّ الذَّرائع

هـ. (والسَّفر): وهو الخروجٌ المديدٌ، وأدناه ثلاثة أيَّام ولياليها، وتثبت أحكامُه بنفس الخروج بالنية، وإن لم يتمّ السَّفر عليه بعدُ تحقيقاً للرُّخصة، فيؤثِّر في قصر ذوات الأربع، وفي تأخير الصَّوم.
و. (والخطأ): وهو عذرٌ صالحٌ لسقوط حَقِّ الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد.
س. (والإكراه): ويتحقَّقُ بغلبةِ ظَنِّ وقوعِ ما هدَّدَ به إن خالف.
وهو ملجئ: يُعدم الرِّضا ويُفسد الاختيار: كالإكراه بالقتل.
وغير ملجئ: وهو يُعدم الرِّضا ولا يُفسد الاختيار: كالإكراه بالحبس، أو لا يعدم الرِّضا: وهو أن يهتمَّ بحبس أبيه أو ابنه وما يجري مجرى ذلك.
والإكراه بجملته لا يُنافي الخطاب والأهليّة.
وما صلح أن يكون المُكرَه فيه آلة لغيره: كإتلاف النَّفس والمال، فالضَّمان على المكرِه، وما لا: كالأكل والوطء فيقتصر الفعل على المكرَه.
(والحرمات أنواع):
هذا بيان أثر الإكراه في الحرمات بالإسقاط وعدمه، ولقلَّة دراية المُصنِّف بأصولنا حذف الإكراه، وذكر هذا ظناً منه أنَّه منقطع عما قبله.
1. (منها): أي من الحرمات: (ما لا رخصة فيه): أي لا يرخَّص فيه بعذرٍ الإكراه: كالزِّنا وقتل المسلم؛ لأنَّ دليل الرُّخصة خوف التَّلف، والمكرَه عليه في ذلك سواء، فإذا قتلَه، فكأنَّه قتله بلا إكراه، فيحرم.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 626