مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث موضوع علم الأصول واستمداده وفائدته وغايته ومصادره
أو ثلاث حيضات، وتكون الدَّلالة على أحد المعنيين ظنية (¬1).
والأحكام التي تفيدها هذه الأدلَّة السَّميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هي:
1.قطعي الثُّبوت والدَّلالة يثبت به الافتراض والتَّحريم.
2.قطعي الثُّبوت وظني الدَّلالة أو ظني الثُّبوت وقطعي الدَّلالة يثبت به الإيجاب وكراهة التَّحريم.
3.ظني الثُّبوت وظني الدَّلالة يثبت به السُّنية والاستحباب (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص123 - 123، وعلم أصول الفقه ص35.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 337، والتَّقرير والتَّحبير 2: 220.
والأحكام التي تفيدها هذه الأدلَّة السَّميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هي:
1.قطعي الثُّبوت والدَّلالة يثبت به الافتراض والتَّحريم.
2.قطعي الثُّبوت وظني الدَّلالة أو ظني الثُّبوت وقطعي الدَّلالة يثبت به الإيجاب وكراهة التَّحريم.
3.ظني الثُّبوت وظني الدَّلالة يثبت به السُّنية والاستحباب (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص123 - 123، وعلم أصول الفقه ص35.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 337، والتَّقرير والتَّحبير 2: 220.