جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الطلاق
ثم ذكر الطلاق بعد ذلك فقال ان تزوجتك فأنت طالق و طالق وطالق أو تكلم بالطلاق على وجه من هذه الوجوه التي وصفت لك إلا انه أخر الطلاق فان أبا حنيفة قال في ذلك نعم عليها تطليقة واحدة في كل وجه من هذه الوجوه وتبطل التطليقتان فلا تقعان ابدا الثانية والثالثة.
وأما في قول أبي يوسف وقولنا ان قدم التزويج أواخره أو قدم الطلاق أواخره فتزوجها فى وجه من هذه الوجوه فهى طلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و قال أبو حنيفة ان كان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان تزوجتك أو قال لها انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق ان تزوجتك بطلت الأولى والثانية فسلم تقعا عليها ابدا و وقعت عليها الثالثة ان تزوجها كما قال، و ان قدم المنطق بالتزويج وأخر الطلاق بطلت الثانية والثالثة لم تقعا عليها ابدا و وقعت عليها الأولى حين تزوجها إلا انه كان يرى هذا الكلام مقطوعا لا تصله ثم.
وأما في قولنا وهو قول أبي يوسف فثم تصل الكلام كما تصله الوأو وألفاء فان قدم الطلاق واخر المنطق بالتزويج لم يقع عليها شيء من الطلاق حتى يتزوجها فإذاتزوجها وقعت عليها التطليقة الأولى، فان
قدم المنطق بالتزويج واخر الطلاق لم يبطل من الطلاق شيء ايضا وبطلت التطليقتان الباقيتان ايضا فلم تقعا ابدا.
وقال أبو حنيفة إذا قال لها انت طالق طالق (طالق) ان تزوجتك ان قدم المنطق بالتزويج واخر الطلاق فذلك كله سواء فان قدم الطلاق تم تزوجها وقعت عليها التطليقة الأخرة حين تزوجها وبطلت الأولى والثانية فلم تقعا عليها ابدا وان كان قدم المنطق بالتزويج واخرا الطلاق ثم تزوجها وتعت عليها التطليقة الأولى حين تزوجها وبطلت الثانية والثالثة فلم تقعا عليها ابدا. وهذا كاله قول أبي يوسف وقولنا.
املي في الطلاق
قال محمد بن الحسن قال أبو حنيفة اذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها حتى قال لها انت طالق وانت طالق وانت طالق فهي طالق التطليقة الأولى والباقيتان باطل وكذلك لو قال لها انت طالق وطالق وطالق وكذلك لو قال انت طالق انت طالق انت طالق وكذلك أو قال لها انت طالق فأنت طالق فأنت
وأما في قول أبي يوسف وقولنا ان قدم التزويج أواخره أو قدم الطلاق أواخره فتزوجها فى وجه من هذه الوجوه فهى طلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و قال أبو حنيفة ان كان قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ان تزوجتك أو قال لها انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق ان تزوجتك بطلت الأولى والثانية فسلم تقعا عليها ابدا و وقعت عليها الثالثة ان تزوجها كما قال، و ان قدم المنطق بالتزويج وأخر الطلاق بطلت الثانية والثالثة لم تقعا عليها ابدا و وقعت عليها الأولى حين تزوجها إلا انه كان يرى هذا الكلام مقطوعا لا تصله ثم.
وأما في قولنا وهو قول أبي يوسف فثم تصل الكلام كما تصله الوأو وألفاء فان قدم الطلاق واخر المنطق بالتزويج لم يقع عليها شيء من الطلاق حتى يتزوجها فإذاتزوجها وقعت عليها التطليقة الأولى، فان
قدم المنطق بالتزويج واخر الطلاق لم يبطل من الطلاق شيء ايضا وبطلت التطليقتان الباقيتان ايضا فلم تقعا ابدا.
وقال أبو حنيفة إذا قال لها انت طالق طالق (طالق) ان تزوجتك ان قدم المنطق بالتزويج واخر الطلاق فذلك كله سواء فان قدم الطلاق تم تزوجها وقعت عليها التطليقة الأخرة حين تزوجها وبطلت الأولى والثانية فلم تقعا عليها ابدا وان كان قدم المنطق بالتزويج واخرا الطلاق ثم تزوجها وتعت عليها التطليقة الأولى حين تزوجها وبطلت الثانية والثالثة فلم تقعا عليها ابدا. وهذا كاله قول أبي يوسف وقولنا.
املي في الطلاق
قال محمد بن الحسن قال أبو حنيفة اذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها حتى قال لها انت طالق وانت طالق وانت طالق فهي طالق التطليقة الأولى والباقيتان باطل وكذلك لو قال لها انت طالق وطالق وطالق وكذلك لو قال انت طالق انت طالق انت طالق وكذلك أو قال لها انت طالق فأنت طالق فأنت