جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الطلاق
طالق فهذا كله سواء وكانت طالقا واحدة بائنا لأنه حين تكلم بإلا ولى وقعت عليها فابانتها فوقعت الثانية والثالثة على غير أمرأته فلم تقعا عليها وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا.
وأخبرنا غير واحد منهم أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن الحكم ابن عتيبة قال سألته عن الرجل يقول لأمر أنه ولم يدخل بها انت طالق انت طالق انت طالق قال تطلق واحدة وتبين بها، قال فقلت له هذا؟ فقال عن عمر بن الخطاب و عن على بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم قال محمد فبهذا نأخذ.
وقال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها انت طالق ثلاثا فهي طالق ثلاثا كما قال ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك لو قال انت طالق اثنتين كانت طالما اثنتين كما قال لأنه قد جمع الطلاق في هذا الوجه فلم يقع بعضه قبل بعض فلما جمعه وقع جميعا معا و أما الوجه إلاول فانه فرق فيه فوقع إلاول قبل الثاني فبطل الثاني والثلث.
أخبرنا سفيان بن ابي عبد الله قال سمعت انس بن مالك وسأله رجل عن رجل طلق أمرأته ثلاثا قبل يدخل بها فقال يقعن عليها جميعا ولو ادركه عمر أوجع رأسه.
قال محمد فبهذا نأخذ وقد اساء حين فعل ذلك لان طلاق سنة التي لم يدخل بها واحدة ولا ينبغي ان يطلقها إلا واحدة فان جمع مع واحدة غيرها وقع ذلك كله, وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا وهو قول أبي حنيفة ايضا.
واذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها والله لاا قربك ابدا وانت على كظهرامى وانت طالق طلقت واحدة بقول انت طالق وبانت بها فان تزوجها يوما من دهره كان مؤليا مظاهرا لا ينبغي له ان يقر بها حتى يكفر كفارة الظهار وان تركها لا يقربها حتى تمضى اربعة اشهر بانت بتطليقة إلايلا فان تزوجها بعد ذلك كان مظاهر امؤليا على ما وصفت لك فان لم يقربها حتى تمضى اربعة اشهر بانت بتطليقة ثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها فتزوجها إلاول بعد ذلك كانت عنده على ثلاث تطليقات وكان مظاهر إلايقر بها حتى يكفر كفارة الظهار فأما إلايلاء فقد بطل عنه لان طلاق الملك الذى كان فيه إلايلاء ذهب كله فان تركها اربعة لا يقر بها لم تين بإلا يلاء وان كفر كفارة الظهار ثم قر بها بعد ذلك أو قربها قبل ان يؤدى كفارة الظهار كان عليه حين قر بها ان يكفر عن يمينه بقوله والله لا أقربك ابدا لان إلايلاء وان كان قد بطل عنه فصار لا يقع على أمرأته طلاق فهو
وأخبرنا غير واحد منهم أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن الحكم ابن عتيبة قال سألته عن الرجل يقول لأمر أنه ولم يدخل بها انت طالق انت طالق انت طالق قال تطلق واحدة وتبين بها، قال فقلت له هذا؟ فقال عن عمر بن الخطاب و عن على بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم قال محمد فبهذا نأخذ.
وقال أبو حنيفة اذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها انت طالق ثلاثا فهي طالق ثلاثا كما قال ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك لو قال انت طالق اثنتين كانت طالما اثنتين كما قال لأنه قد جمع الطلاق في هذا الوجه فلم يقع بعضه قبل بعض فلما جمعه وقع جميعا معا و أما الوجه إلاول فانه فرق فيه فوقع إلاول قبل الثاني فبطل الثاني والثلث.
أخبرنا سفيان بن ابي عبد الله قال سمعت انس بن مالك وسأله رجل عن رجل طلق أمرأته ثلاثا قبل يدخل بها فقال يقعن عليها جميعا ولو ادركه عمر أوجع رأسه.
قال محمد فبهذا نأخذ وقد اساء حين فعل ذلك لان طلاق سنة التي لم يدخل بها واحدة ولا ينبغي ان يطلقها إلا واحدة فان جمع مع واحدة غيرها وقع ذلك كله, وهذا كله قول أبي يوسف وقولنا وهو قول أبي حنيفة ايضا.
واذا قال الرجل لأمرأته ولم يدخل بها والله لاا قربك ابدا وانت على كظهرامى وانت طالق طلقت واحدة بقول انت طالق وبانت بها فان تزوجها يوما من دهره كان مؤليا مظاهرا لا ينبغي له ان يقر بها حتى يكفر كفارة الظهار وان تركها لا يقربها حتى تمضى اربعة اشهر بانت بتطليقة إلايلا فان تزوجها بعد ذلك كان مظاهر امؤليا على ما وصفت لك فان لم يقربها حتى تمضى اربعة اشهر بانت بتطليقة ثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها فتزوجها إلاول بعد ذلك كانت عنده على ثلاث تطليقات وكان مظاهر إلايقر بها حتى يكفر كفارة الظهار فأما إلايلاء فقد بطل عنه لان طلاق الملك الذى كان فيه إلايلاء ذهب كله فان تركها اربعة لا يقر بها لم تين بإلا يلاء وان كفر كفارة الظهار ثم قر بها بعد ذلك أو قربها قبل ان يؤدى كفارة الظهار كان عليه حين قر بها ان يكفر عن يمينه بقوله والله لا أقربك ابدا لان إلايلاء وان كان قد بطل عنه فصار لا يقع على أمرأته طلاق فهو