جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
املي في الطلاق
حألف على حاله فان قربها كفر يمينه إلاترى ان رجلا لو قال لأمرأة لا يملكها والله لا قربك ابدا ثم تزوجها لم يكن مؤليا ان مضت اربعة اشهر لا يقر بها فيها لم تين بإلا يلاء فان قربها كفر يمينه وكذلك الذي وصفت لك اذهب طلاق ذلك الملك الذى كان فيه إلايلاء كله صار حألفا غير مؤل فان قربها كفر يمينه وان تركها لا يقر بها لم تبن بإلايلاء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قولنا.
ولو أن رجلا تزوج أمرأة فلم يدخل بها حتى قال لها انت طالق وانت على كظهر امى ووالله لا أقربك ابدا كانت طالقا بقوله انت طالق ولم يكن مظاهرا ولا مؤليا بها لأنه بدأ بالطلاق فيانت به فجاء الظهار وإلا يلاء بعد ذلك وليست له بأمرأة فبطل إلايلاء والظهار فان تزوجها يوما من دهره لم يكن مظاهر أولا مؤليا وان ترها كفر يمينه بقوله والله لا أقربك ابدا
ولم يكن قال لها على ما وصفت لك ولكنه قال انت على كظهر امى وانت طالق و والله لا اقتربك ابدا بانت با لطلاق وكان مظاهرا ولم يكن مؤليا فان تزوجها كان مظاهر أولا ينبغي له ان يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وأما إلايلاء فباطل لا يقع عليها به طلاق إلا انه ان قربها كفر يمينه.
ولو لم يكن قال ذلك كما وصفت لك ولكنه قال والله لا أقربك ابدا و انت طالق وانت على كظهر امى بطل الظهار فلم يكن مظاهر ا وكان مؤليا و بانت بالطلاق، فان تزوجها يوما من دهره كان مؤليا ولا بأس بأن يقربها و يكفر يمينه لانه غير مظاهر، فإن تركها اربعة اشهر لا يقر بها بانت بإلايلاء لأنه تكلم؛ لايلاء قبل الطلاق فوجب إلايلاء وتكلم بالظهار بعد الطلاق فبانت با اطلاق قبل ان يأتى الظهار وانما وقع الظهار على غير وجه.
و لو كان قال لها ولم يدخل بها انت طالق والله لأ أقربك ابدا وانت على كظهر امى ان دخلت الدار كان ذلك كله كلأما موصولا ولم يكن مؤليا ولا مظاهر ا ولا مطلقا حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار كان مطلقا مظاهرا مؤليا و قد بانت با اطلاق نان تزوجها يوما من دهره كان مظاهرا مؤليا وكان إلأمر فيها على ما وصفت لك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قولنا.
ولو كان قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ووالله لا أقربك ابدا وانت على كظهر امى لم يكن مطلقا ولا مؤليا ولا مظاهر احتى تدخل الدار فإذا دخلت الدارفان ابا حنيفه قال فى ذلك تبين بتطليقة ولا يكون مؤليا ولا مظاهر ا لأنه بدأ فى يمينه با الطلاق فوقع حين دخلت الدار قبل إلا يلاء فبطل إلايلاء والظهار لأنها وقعا على غير أمرأته.
ولو أن رجلا تزوج أمرأة فلم يدخل بها حتى قال لها انت طالق وانت على كظهر امى ووالله لا أقربك ابدا كانت طالقا بقوله انت طالق ولم يكن مظاهرا ولا مؤليا بها لأنه بدأ بالطلاق فيانت به فجاء الظهار وإلا يلاء بعد ذلك وليست له بأمرأة فبطل إلايلاء والظهار فان تزوجها يوما من دهره لم يكن مظاهر أولا مؤليا وان ترها كفر يمينه بقوله والله لا أقربك ابدا
ولم يكن قال لها على ما وصفت لك ولكنه قال انت على كظهر امى وانت طالق و والله لا اقتربك ابدا بانت با لطلاق وكان مظاهرا ولم يكن مؤليا فان تزوجها كان مظاهر أولا ينبغي له ان يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وأما إلايلاء فباطل لا يقع عليها به طلاق إلا انه ان قربها كفر يمينه.
ولو لم يكن قال ذلك كما وصفت لك ولكنه قال والله لا أقربك ابدا و انت طالق وانت على كظهر امى بطل الظهار فلم يكن مظاهر ا وكان مؤليا و بانت بالطلاق، فان تزوجها يوما من دهره كان مؤليا ولا بأس بأن يقربها و يكفر يمينه لانه غير مظاهر، فإن تركها اربعة اشهر لا يقر بها بانت بإلايلاء لأنه تكلم؛ لايلاء قبل الطلاق فوجب إلايلاء وتكلم بالظهار بعد الطلاق فبانت با اطلاق قبل ان يأتى الظهار وانما وقع الظهار على غير وجه.
و لو كان قال لها ولم يدخل بها انت طالق والله لأ أقربك ابدا وانت على كظهر امى ان دخلت الدار كان ذلك كله كلأما موصولا ولم يكن مؤليا ولا مظاهر ا ولا مطلقا حتى تدخل الدار فإذا دخلت الدار كان مطلقا مظاهرا مؤليا و قد بانت با اطلاق نان تزوجها يوما من دهره كان مظاهرا مؤليا وكان إلأمر فيها على ما وصفت لك وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف و قولنا.
ولو كان قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ووالله لا أقربك ابدا وانت على كظهر امى لم يكن مطلقا ولا مؤليا ولا مظاهر احتى تدخل الدار فإذا دخلت الدارفان ابا حنيفه قال فى ذلك تبين بتطليقة ولا يكون مؤليا ولا مظاهر ا لأنه بدأ فى يمينه با الطلاق فوقع حين دخلت الدار قبل إلا يلاء فبطل إلايلاء والظهار لأنها وقعا على غير أمرأته.