اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جزء من الأمالي للشيباني

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جزء من الأمالي للشيباني - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

املي في الطلاق

أوقال لها أمر كما فى ايديكما فى ثلاث تطليقات اذا شئتما أو قال لها ولم يقل في ذلك اذا شئتها ولكن قال أمر كما في ايديكما في ثلاث تطليقات فقالتا فى مرضه الذى مات فيه قد شئنا ما قلت لنا وطلقنا انفسنا ما جعلت الينا فقالتا ذلك جميعا معا أو احداهما قبل صاحبتها فلا ميراث لو احدة منها و ان كانت احداهما قد تقدمت صاحبتها فى ذلك، ولا يشبه هذا قوله ان دخلتها الدار فانتما طالقتان ثلاثا هذا ان تقدمت احداهما صاحبتها بالدخول ورثت الأولى ولم ترث الأخرة.
وكذلك إلافاعيل كلها و أما ما وصفت لك من المشيئة وما جعل في ايديهما من الطلاق فان ذلك لم يقع إلا برضاهما وإلا بطلاقها فكأنها اذنتاله في ذلك، ألا ترى انها لو قالتا قد اذنا لك فى ان تطلقنا ذلك في موضعك ففعل فلم يرثا شيئا، و كذلك أو قالتا له فى مرضه قد اذنا لك في ان تطلقنا ثلاثا فيجعل ذلك الى غيره فطلقها ثلاثا لم تر ثا شيئا واذا جعل المشيئة و الطلاق في ايديها فطلقتا انفسها أو شاء ما جعل اليها فقد اذنتا و هذا أوجب من إلاذن منهما في طلاقها.
ولو كان قال لهما ان تكلمتهما فأنتما طالقتان ثلاثا فتكلمتا في مرضه الذي مات فيه معا أو احداهما قبل صاحبتها كان هذا و ما وصفت لك من الدخول سواء وان كان كلأما لأنه ليس من أمر الطلاق في قليل ولا كثير، وأما الذي وصفت لك لأى لا ابالى ايما تقدمت صاحبتها في الذى يجعل الطلاق في ايديها ويجعل مشيئة الطلاق في ايديها فأما ان اجعل لها شيئا غير الطلاق من غير مملوك أو غيره وجعلها طالقتين قالتا ان فعلنا ذلك، فهذا كما وصفت لك من أمر الدخول، وأما ما كان من أمر الطلاق الذى به تحرمان الميراث فذلك الذي ان وقع بفعلها أو بمشيئته أو انه جعل ذلك اليهما ففعلنا ذلك لم ترثا جميعا شيئا فعلتاه معا أو تقدمت احداها صاحبتها، ألا ترى انه أو قال لها فى مرضه الذي مات فيه أوفى صحته قد طلقتكما بألف درهم اذا شئتما فشاءتا ذلك جميعا معا أو احداها قبل صاحبتها في مرضه الذى مات فيه لم ترث واحدة منهما شيئا و و جبت الألف عليهما تقسم على المهرين الذى تزوجها عليهما فما اصاب مهركل واحدة منهما لزمها ذلك لورثه ولم ثرثا شيئا من ذلك ولا غيره وكيف ترثان أو ترث واحدة منهما وقد اختلعت منه بما وجب عليهما.
أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه الذي مات فيه وهى في العدة لم ترث شيئا وكذلك ما وصفت لك، وهذا قول أبي حنيفة و الى يوسف وقولنا.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 50